القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط الفرع]

صفحة 482 - الجزء 1

  شبهية لأن المعتبر الجامع فإذا وجد صح الإلحاق.

  (و) منها (أن لا يتقدم) شرع (حكمه) على شرع (حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في) وجوب (النية) فيه لأن الوضوء شرط للصلاة فلا يصح؛ لأن شرعية التيمم متأخرة لأنها بعد الهجرة، وشرعية الوضوء قبلها؛ وذلك لأن ثبوت حكم الأصل كوجوب النية في التيمم مقارن لعلته التي هي كونه شرطا للصلاة، فلو قيس الوضوء المتقدم شرعيته عليه في وجوب النية لزم ثبوت هذا الحكم في الوضوء من ابتداء شرعيته فيتقدم حكمه على حكم أصله، وعلته المقارنة لحكمه فلا يصح أن تكون معرفة ثبوت حكم الفرع مأخوذة من حكم الأصل.

  نعم يصح ذلك إلزاما للخصم بأن يقول بحكم الأصل لهذه العلة فيجب أن يقول بحكم الفرع لوجود العلة.

  (و) منها (ألا يرد فيه نص⁣(⁣١))، وذلك أعم⁣(⁣٢) من أن يكون هو النص في حكم الأصل أو غيره، ومن أن يقتضي إثبات ما يثبته القياس أو نفيه.

  قال عضد الدين وغيره لأنه إذا شمله نص حكم الأصل لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس، ولكان القياس ضائعا وتطويلا على غير


(١) أن لا يرد فيه نص، أي لا يرد على حكم الفرع ولا ظاهر نحو: أن يكون حكم الأصل ثابتاً بعموم يدخل تحته الفرع أو يثبت بنص مستقل فإن حكمه حينئذٍ لا يضاف إلى القياس بل ذلك النص.

قلت أمَّا لو استدل بالقياس مع النص استظهار فلا خلل في ذلك. والله أعلم. (تمت منهاج الوصول ص ٧٠٩).

(٢) المراد بالنص: ما يقابل القياس والاجتهاد كمامر، أعم من أن يكون ذلك الدليل من الكتاب أو من السنة، أو الإجماع قطعياً أو ظنياً خاصاً مصادماً أوموافقاً أو شاملاً له مع حكم الأصل. أمَّا الخاص المصادم فقد سبق في الأخبار، وأمَّا الموافق فللاستغناء عنه به، وأمَّا الشامل فيكون أحدهما أصلاً والأخر فرعاً محكماً، والقياس تطويلا من غير طائل. أهـ (شفاء عليل السائل ص ١٠٤ /ط - الأولى).