[شروط العلة]
  عما نحن بصدده.
  وفائدة هذا الشرط تظهر فيما إذا قاس النفي فإذا لم يكن المقتضي ثابتا في الأصل كان نفيا أصليا والنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ وهو حكم شرعي، ولا الأصلي لثبوته بدون القياس وبلا جامع، ولذلك يقول المناظر لابد من بيان المقتضى في الأصل، وما ذلك إلا ليكون النفي حكما شرعيا.
  وقد يقال: إن هذا شرط واحد ليس إلا، فإن قوله لا لغويا ولا عقليا للتأكيد لا للتأسيس، ثم إنه لا فرق بين أن يكون حكم الأصل شرعيا أو غير منسوخ أو نحو ذلك مما مر من شروط الأصل في أن كلاً منها من شروط الأصل التي هي في الحقيقة شروط لحكمه كما مر، فَعَدُ هذا من شروط الحكم، وذلك من شروط الأصل ترجيح من غير مرجح، وهو تحكم باطل.
[شروط العلة]
  (مسألة: وشروط العلة) و نعني بها ما يعلل به الحكم في الأصل.
  منها (أن لا تصادم النص أو الإجماع)، فيكون ما تثبته في الفرع حكما مخالفا لأيهما كأن يعلل حكم بالسهولة ويقاس عليه أن الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه بل يتعين عليه الصوم، فإن هذا حكم يخالف الكتاب والسنة والإجماع.
  ويشترط في المستنبطة خاصة أن لا تتضمن حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأن المستنبطة إنما تعلم من الحكم الذي أثبت في الأصل، فلو أثبت بها حكم في الأصل كان دوراً بخلاف المنصوصة فإنها تعلم بالنص.
  مثاله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فيعلل حرمة بيع الطعام بالطعام متفاضلا بكونه ربويا فيما يوزن كما في الذهب والفضة، فيوجب اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام كما في النقدين، واشتراط التقابض زيادة عن النص وهو نسخ، فلا يجوز بالقياس والاجتهاد، بخلاف ما إذا كانت