[شروط العلة]
  العلة منصوصة فإنهابالنص، وبعضهم لم يجعل مجرد الزيادة نسخا، بل إذا كانت منافية لحكم الأصل فمنعها، وجوز غير المنافية له.
  (و) منها (ألا يكون في أوصافها) حيث قلنا بجواز تعدد الوصف (ما لا تأثير له في الحكم) المعلل، بحيث إذا قدر عدم ذلك القيد في الأصل لم يعدم الحكم فيه، وذلك لأنه لا مناسب ولا شبيه بالمناسب، فهو وصف طردي ولا يعتبر اتفاقا.
  مثاله أن تقول الحنفية في مسألة المرتدين إذا أتلفوا أموال المسلمين، مشركون أتلفوا أموالا في دار الحرب، فلا ضمان عليهم كسائر المشركين، فيقال دار الحرب لا تأثير له عندكم ضرورة استواء الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام في عدم إيجاب الضمان عندهم.
  وليس المراد بتأثير العلة أن تكون باعثة لا مجرد أمارة أعني ما يعرف الحكم ولا يكون باعثا، بل ما يعم ذلك.
  قولك لا يصح أن تكون مجرد أمارة لأنها لا فائدة لها سوى تعريف الحكم، وإنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصة أو مجمعا عليها؛ لأن التنصيص عليها أو الإجماع تصريح بالحكم، فلا يصدق أن الحكم إنما عرف بها، وإذا كانت مستنبطة فهي متفرعة على حكم الأصل لاستنباطها منه فلا يعرف إلا بثبوته، فلو عرف ثبوت الحكم بها لزم الدور.
  قلنا: إنَّ كون الوصف معرفا للحكم ليس معناه أنه لا يثبت الحكم إلا به، وكيف وهو حكم شرعي لابد له من دليل شرعي نص أو إجماع؛ بل معناه أن الحكم يثبت بدليله، ويكون الوصف أمارة بها يعرف أن الحكم الثابت حاصل في هذه المادة مثلا إذا ثبت بالنص حرمة الخمر، وعلل بكونها مائعاً أحمر يقذف بالزبد كان ذلك أمارة على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد فيه ذلك الوصف من أفراد الخمر وبهذا يندفع الدور.