القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط العلة]

صفحة 486 - الجزء 1

  والحاصل أن العلة تتوقف على العلم بشرعية الحكم بدليله، والمتوقف على العلة هو معرفة ثبوت الحكم في المواد الجزئية.

  وأما ما يقال من أنها تكون لتعريف حكم الفرع فليس بشيء لأن التقدير أنها علة لحكم الأصل بمعنى الأمارة عليه.

  (و) منها أن توافق الحكم، و (لا تخالفه تخفيفا وتغليظا)، لعدم الملائمة بينهما؛ لأن التغليظ إنما يقتضي تغليظا، والتخفيف تخفيفا فيرتفع ظن علية أحدهما في الآخر.

  وقيل: لا يشترط فإن ظهور مناسبة تعليل أحدهما بالآخر تضمحل معه اعتبار تساويهما.

  مثاله: تعليل كون التكرار في التيمم مسنونا بكونه مسحا؛ لأن التكرار تغليظ والمسح تخفيف، وكون التكرار في الغسل ليس المسنون بكونه غسلا؛ لأن الغسل تغليظ، وإنما يلائمه التكرار.

  (و) منها (أن تطرد) بمعنى أنها كلما وجدت وجد الحكم، وقد تقدم ما يحتاج إليه من التقرير للأقوال المتشعبة فيه والتحرير، فلا يشتغل بالإعادة والتكرير.

  (و) منها أن (تنعكس)، والإنعكاس هو كلما عدم الوصف عدم الحكم (خلاف من جوز تعليل الحكم) الواحد (بعلتين) مختلفتين، أو بعلل مختلفة كل واحدة منهما، أو منها مستقلة باقتضاء الحكم، فمن جوزه لم يشترطه، ومن منعه أشترطه؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الآخر وقيامه مقامه، وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة عليه، وإلا لانتفى الحكم بانتفائه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله، أما على رأي المصوبة فلأن مناط الحكم عندهم العلم، أو الظن فإذا انتفياء أنتفى الحكم، وأما على رأي المخطئة؛ فلئلا يلزم التكليف بالمحال؛ لأن