القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[جواز تعدد العلة]

صفحة 491 - الجزء 1

  بالأخرى، وقيدنا الحكم بالمستنبطة؛ لأن في المنصوصة لا تنتقل العلة إلى المجموع أو إلى الأخرى وفاقا.

  قولك: قد أخترتم جواز تعدد العلل المستقلة فكان ينبغي ألا يشترط عدم معارض في الأصل على أنه لا معنى للمعارضة في أسباب الحذف مثلاً.

  قلنا: إن هذا أخص من تعدد العلل إذ لا خفاء في أنه إذا كانت العلة هي المجموع أو الأخرى لم يثبت في الفرع الحكم الذي كانت تثبته الأولى، فلهذا سمي معارضا، بخلاف صورة تعدد العلل، فإن هذا فيها ليس بلازم، ولو سلم فإنا إنما أردنا أنه يشترط ذلك لتكون العلة علة بلا خلاف ولا احتمال.

  وقيل: يشترط أيضا ألا يكون لها معارض في الفرع بأن يثبت فيه علة أخرى توجب خلاف الحكم بالقياس على أصل آخر فإن المعارض يبطل اعتبارها وهو غير مستقيم فإنه لا يبطل شهادتها بل يتوقف في مقتضاها كالشهادة إذا عورضت بشهادة فإن إحداهما لا تبطل الأخرى حتى إذا ترجح إحداهما لم يحتج إلى إعادة الدعوى والشهادة، ومن أدعى أن المساوي أيضا يبطل فعليه الدليل.

  وقيل: ألا يكون لها معارض في الفرع مع ترجيح المعارض ولا بأس بالمساوي لأنه لا يبطل وإنما يحوج إلى الترجيح وهو دليل الصحة بخلاف الراجح فإنه يبطل.

  ومنها: أن يكون دليل العلة شرعيا وإلا لما كان القياس شرعياً حيث لم تثبت علته بالشرع.

  ومنها: ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع بخصوصه، مثل أن يقيس الخارج بالقيء والرعاف في نقضه الوضوء على الخارج من السبيلين ويعلل بأنه خارج نجس فيمنع، فيقول؛ لقوله ÷: «من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوئه للصلاة» فإن فيه تصريحا بالقيء والرعاف ووجه دلالته على علته