[جواز تعدد العلة]
  ولا بعد في إشتمال وصف واحد على مصالح جمة، وكالزنا المثبت للجلد والتغريب ليحصل بهما الزجر التام، فأما القول بعدم الجواز فلا يخفى سقوطه بعد البيان بالأمثلة.
  (و) من شروط علة حكم الأصل، (ألا يكون مجرد الاسم)، كلو علل تحريم الخمر بكونها تسمى خمرا (إذ لا تأثير له) في التحريم من حيث أن الأسماء تابعة لاختيار العباد والمصالح والمفاسد لا يجوز أن تتبع اختيارهم.
  ومنها: أن لا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل، كما يقال في عرق الكلب مستقذر كلعابه فينجس مثله، فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته.
  لنا: لو تأخرت العلة بمعنى الباعث على الحكم لثبت الحكم بغير باعث وإنه محال، وبمعنى الأمارة يلزم تعريف المعرِّف فإن المفروض معرفة الحكم قبل ثبوت علته هكذا قيل.
  ويمكن أن يقال في الأمارة إنها بمثابة الدليل الثاني بعد الأول.
  ومنها: أن لا يلزم من التعليل بها بطلان الحكم المعلل بها، فإن كل علة استنبطت من حكم ولزم منه بطلان ذلك الحكم فهو باطل؛ لأن الحكم أصله، فإن التعليل فرع الثبوت، وبطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع، فصحته مستلزمة لبطلانه، فلو صح لصح وبطل، فيجتمع النقيضان.
  مثاله قال ÷: «في أربعين شاة شاة» فعلله الحنفية بدفع حاجة الفقير فجوزوا قيمتها فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم وجوب الشاة بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها.
  ومنها: إذا كانت مستنبطة أن لا يكون لها معارض في الأصل، بأن يبدى علة أخرى لا تحقق لها في الفرع من غير ترجيح، وإلا جاز التعليل بمجموعهما أو