القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تقسيمات المناسب]

صفحة 508 - الجزء 1

  مغترف وملتمس.

  ولاذنب للأفكار أنت تركتها ... إذا احتشدت لم تنتفع باحتشادها

  سبقت بإبراز المعاني وألفت ... خواطرك الألفاظ بعد شرادها

  إذا نحن حاولنا اختراع بديعة ... حصلنا على مسروقها ومعادها⁣(⁣١)

  أما الأول: منها فحصول المقصود من شرع الحكم خمسة أقسام:

  أولها: أن يحصل المقصود يقينا كالبيع للخل.

  ثانيها: أن يحصل ظناً كالقصاص للانزجار، فإن الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد.

  ثالثها: أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين، كحد الخمر للزجر، فإن عدد الممتنع والمقدم متقاربان.

  رابعها: أن يكون الحصول موهوما كنكاح الآيسة؛ لتحصيل غرض التناسل فإن عدد من لا ينسل منهن أكثر من عدد من ينسل وهذان أعني مشكوك الحصول وموهومه قد أنكرا، والمختار الجواز.

  لنا: أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض وقد اعتبر وإن انتفى الظن في بعض الصور بل شك فيها، أو ظن عدم الحاجة فإن بيع الشيء مع عدم ظن الحاجة إلى عوضه لا يوجب بطلانه إجماعا، وكذلك السفر مظنة للمشقة وقد اعتبر وإن ظن عدم المشقة كما في الملك المترفِّه الذي يسار به على المحفة في اليوم نصف فرسخ لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، فالحصول ونفيه في المثال الأول متساويان، وفي الثاني نفي الحصول أرجح، ومع ذلك فقد اعتبرت المظنة فعلم أنه لا عبرة بالحصول في كل جزئي، وإنما المعتبر الحصول في جنس الوصف.


(١) هذه الأبيات من أقوال القاضي الجرجاني. تمت من مطلع البدور.