(فرع:) [تخريج المناط]
  خامسها: أن يكون المقصود فائتاً بالكلية.
  مثاله: جعل النكاح مظنة لحصول النطفة في الرحم فرتب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوج مشرقي بمغربية، وقد علم قطعا عدم تلاقيهما فهل يلحق به وهو في المشرق ولد تلده وهي بالمغرب مع العلم بعدم حصول النطفة في رحمها قطعا فمثل هذا لا يعتبر عند الجمهور لأنه لا عبرة بالمظنة في معارضة المئنّة ومن اعتبره نظر إلى ظاهر العلة من غير التفات إلى ما يتضمنه من الحكمة.
  وأما الثاني من تقسيماته: وهو بحسب المقاصد منه، والمقاصد التي يشرع لها الأحكام ضربان: ضروري وغير ضروري.
  الضرب الأول: الضروري وهو قسمان: ضروري في أصله، ومكمل للضروري.
  القسم الأول: الضروري في أصله، وهو أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار كالخمسة الضرورية التي روعيت في كل ملة وهي: حفظ الدين والنفس، والعقل والنسل والمال، فالدين بقتل الكفار، والنفس بالقصاص، والعقل بحد المسكر، والنسل بحد الزنا، والمال بحد السارق وقاطع الطريق.
  القسم الثاني: المكمل للضروري وذلك كحد قليل المسكر وهو لا يزيل العقل، وحفظ العقل حاصل بتحريم المسكر، وإنما حرم القليل للتتميم والتكميل؛ لأن قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
  الضرب الثاني: غير الضروري وهو ينقسم إلى حاجي وإلى غير حاجي.
  القسم الأول: الحاجي وهو أيضا ينقسم إلى قسمين:
  حاجي في نفسه، ومكمل للحاجي.
  مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة والقراض والمساقاة، فإن المعاوضة في