القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(فرع:) [تخريج المناط]

صفحة 511 - الجزء 1

  أو لا، بل بترتب الحكم على وفق المناسب له، بأن يثبت الحكم مع الوصف في محل واحد، كالتحريم للإسكار، فإنهما في محل واحد وهو الخمر، فإن ثبت بنص أو إجماع فهو المؤثر، وإن ثبت لا بهما بل بترتب الحكم على وفقه من غير أن يثبت ذلك بنص أو إجماع، فذلك لا يخلو إما أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أَوْ لا، فإن ثبت فهو الملائم، وإن لم يثبت فهو الغريب.

  وأما غير المعتبر لا بنص ولا بإجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه، فهو المرسل (وهو: الذي يعبر عنه بالقياس المرسل)، وهو ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام على ما ستعرفه فصار أقسام المناسب أربعة مؤثراً وملائماً وغريباً ومرسلاً، ولا معنى لإعادة مناسب مع كل قسم كما فعل في المتن لظهور المعنى فيكون عبثا.

  (فالأول) وهو المناسب المؤثر (ما ثبت اعتبار عليته بنص، أو إجماع، أو تنبيه نص، أو حجة إجماع مع مناسبة في العقل).

  وقد يقال: إن هذا الحد ليس بمانع لإنطوائه على الملائم، فإنه كذلك اعتبرت عليته بذلك مع ما فيه من الإحالة لذكر المناسبة في حد المناسب إن توقف فهم المحدود عليه أو العبث إن لم يتوقف عليه، وأيضا فقد علمت أنه لا ثبوت للعلة نفسها بحجة الإجماع فضلا عن أن يكون الوصف حينئذٍ في أعلى طبقات الاعتبار، فالأولى أن يقال في تحديده ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم فيكون جامعا مانعا سليما عن الدور، وتنبيه النص، وإن كان قميناً بالذكر والاعتبار لكن لتضمن النص إياه طوينا ذكره مراعاة للإختصار.

  قولك: إنما يرد ذلك لو أراد بالمؤثر ما أراده ابن الحاجب وذلك غير متحتم ولا لازب لاختلاف أنحاء تفاصيل هذه الأقسام بحسب الاصطلاحات فلعله أختار غير ذلك.