(فرع:) [تخريج المناط]
  كل واحد من هذه العقود ليست بحيث لو لم تشرع لأدى إلى فوات شيء من الضرورات الخمس، إلا أنها ليست في مرتبة واحدة فإن الحاجة تشتد وتضعف وبعضها آكد من بعض، وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه وكشراء المطعوم والملبوس فإنه ضروري من قبيل حفظ النفس ولذلك لم تخل عنه شريعة، وإنما أطلقنا الحاجي عليها باعتبار الأغلب.
  مثال المكمل للحاجي وجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل في الولي إذا زوج الصغيرة فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما لكنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح وهو من مكملات مقصود النكاح.
  القسم الثاني: غير الحاجي، وهو ما لا حاجة إليه، لكن فيه تحسين وتزيين وسلوك منهج أحسن من منهج كسلب العبد أهلية الشهادة عند بعضهم، وإن كان ذا دين وعدالة يُغلبان ظن صدقه، ولو جعل له أهلية الشهادة لحصل مصلحة مثل ما تحصل في الحر، ولم تكن له مفسدة أصلا، لكنه سلب ذلك لنقصه عن المناصب الشريفة ليكون الجري على ما ألف من محاسن العادات أن يعتبر في المناصب المناسبة، فإن السيد إذا كان له عبد ذو فضائل، وآخر دونه فيها استحسن عرفا أن يفوض العمل إليهما بحسب فضيلتهما فيجعل الأفضل للأفضل، وإن كان كل منهما يمكنه القيام بما يقوم به الآخر.
  (و) أما الثالث من تقسيمات المناسب و (هو:) بحسب اعتبار الشارع، فالمناسب بهذا الاعتبار أربعة (أنواع: مناسب مؤثر، ومناسب ملائم، ومناسب غريب، ومناسب مرسل)، وذلك لأنه إما معتبر شرعا، أَوْ لا.
  أما المعتبر فإما أن يثبت اعتبار عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع كتعليل الحدث بالمس الثابت بالنص، وتعليل ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع