القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[في اشتراط ظهور المناسبة في صحة علل التنبيه]

صفحة 521 - الجزء 1

  مفسدة فيها، والمصلحة لا تزيد على المفسدة، وإلا لما حرمت للقطع، والإجماع على أن ما يشتمل على مصلحة راجحة لا يحرم، بل ربما يجب في كثير من الصور فيجب كون المفسدة تساويها أو تزيد عليها، فلو انخرمت المناسبة بذلك لما صحت الصلاة، وقد صحت ولا يعارض بأن المفسدة لا تزيد على المصلحة وإلا لما صحت؛ لأن الخصم ربما يمنع منافاة المفسدة الراجحة للصحة.

  قلنا: الكلام في مصلحة ومفسدة لشيء واحد ومفسدة الغصب لم تنشأ من الصلاة فإنه لو شغل المكان من غير أن يصلي لأثم، وكذلك مصلحة الصلاة لم تنشأ من الغصب فإنه لو أدى في غير المغصوب لصحت، وإذ قد عرف أن لابد من رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهما فللترجيح طرق فمنها تفصيلية تختلف باختلاف المسائل وتنشأ من خصوصياتها، ومنها طريق إجمالي شامل لجميع المسائل وهو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة على المفسدة في محل النزاع لزم أن يكون الحكم قد ثبت فيه لا لمصلحة وهو التعبد بالتحكم وقد أبطلناه.

[في اشتراط ظهور المناسبة في صحة علل التنبيه]

  (فرع: وفي اشتراط) ظهور⁣(⁣١) (المناسبة في صحة علل) التنبيه و (الإيماء أقوال):

  أحدها: يشترط، ثانيها: لا يشترط.

  ثالثها: وهو (أصحها)، أنه (إن كان التعليل يفهم من المناسبة) كما في مثال لا يقضي القاضي وهو غضبان (اشترطت) لأن عدم المناسبة، فيما المناسبة شرط فيه مناقضة لوجود المناسبة بناء على أن وجود المشروط مستلزم وجود الشرط وعدمها بناء على الفرض، (وإلا) يفهم التعليل من المناسبة كسائر أقسام التنبيه (فلا) يشترط فيه المناسبة؛ لأن التعليل يفهم من غيرها وقد وجد ولا يخفى ضعف


(١) في هذا تنبيه على أنه لابد من المناسبة في نفس الأمر في العلل الباعثة أو الأمارات المجردة، فلا يجب فيها. تمت من هامش المخطوطة [ب].