[إنخرام المناسبه بلزوم مفسدة]
  ÷ فيقول أسلمت أسلمت يا ثمامة فيمتنع ويصد، وقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد الفدا فاسأل ما شئت فمكث ثمامة في الأسر ما شاء الله ثم أطلقه ÷ فلما أطلقوه خرج إلى البقيع فتطهر وأحسن طهوره ثم أقبل فبايع النبي ÷ على الإسلام فهذه كانت طريقة أولئك فلهذا قبلنا منهم إظهار الإسلام فالزنديق لا تقبل توبته عند هؤلاء لهذا المنهاج لا لطريق غيره يكون إليه كالمعراج.
  ومن العلماء من يقبل توبته ويحيل بما في قلبه إلى من يعلم سريرته لنحو هل شققت على سويداء قلبه وهذا هو الأظهر، وهو أيضا قول الأكثر والمثال إنما يراد للتفهيم لا للتحقيق وكما إذا خشي على أموال المسلمين من الطغاة ونحوهم فيجوز لمن له الولاية على المسلمين أن يشاطرهم في أموالهم ليدفع به من يريد أخذ الكل (ونحو ذلك).
[إنخرام المناسبه بلزوم مفسدة]
  (فرع:) قد اختلف في الحكم إذا ثبت لوصف يفضي إلى حصول مصلحة على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية لمصلحته أو راجحة عليها هل تنخرم المناسبة أم لا.
  (و) المختار أنها (تنخرم المناسبة لمفسدة تلزم راجحة) كانت (أو مساوية)، وقال (ابن الخطيب لا) تنخرم بذلك، فإن قيل كيف وقع الاتفاق على الاعتبار عند رجحان المصلحة ولم يقع على الإلغاء عند رجحان المفسدة.
  (قلنا:) لشدة إهتمام الشارع برعاية المصالح وابتناء الأحكام عليها.
  لنا: أن (العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها) أو زايدة عليها، ومن قال لعاقل بع هذا تربح مثل ما تخسر، أو أقل منه لم يقبل منه، وعلل بأنه لا ربح حينئذٍ، ولو فعل لعد خارجا عن تصرفات العقلاء.
  قالوا: الصلاة في الدار المغصوبة تقتضي صحتها مصلحة فيها، وتحريمها