[كلام المؤلف # في الإعتراضات]
  فائدة دينية، فينبغي أن يشح على الأوقات أن يضيعها بها وبتفصيلها، وإن تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام، ورد كلام المتناظرين إلى بحر الخصام، كيلا يذهب كل واحد عرضا وطولا في كلامه منحرفاً عن مقصد نظره، فهي فائدة ليست من جنس أصول الفقه، بل هي من علم الجدل، فينبغي أن يفرد بالنظر، ولا يمزج بالأصول التي مقصودها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين، وكلامنا هنا يشم منه هذه الرائحة، ويلوح عليه من كلامه لائحة، وهو الحق والإنصاف أن مجرد التعداد إلغاز وتعمية، وإن تركه هو الأولى، إذا لم يكن للمعاني تمهيد وتوطية، وإن الحكم على ذلك لقلة الجدوى لا تليق، فإنه يدور على قممها قطب التحقيق ويعتلي بإدراكها ونيلها كأهل التدقيق، ويتبين بها الخالص من المذيق، ويتضح بها ما أُلتبس من الطريق، وإذا عرفت ذلك وتبين لك إنهيار تلك المسالك، وعدم تنوير أرجائها من الحالك فالأولى شرب السلسبيل من كؤوس التحقيق، والتجافي عن سلوك بنيات الطريق، وإذ كان عضد الدين وواسطة عقد المحققين قد بلغ في تحقيق مباحث الاعتراضات كل مبلغ، وأتى في ذلك بما لم يسبق إليه، فلم يبق لنا سوى اقتفاء آثاره والإستضاء بأنواره، بل الإجتناء من ثماره، والإغتراف من تياره.
  فيقول الاعتراضات الواردة على القياس ويأتي في أثنائها ما يرد على غيره، وإنما أو دعوا هذه في تلك لكونها قليلة بالنسبة إليها كلها راجعة إلى منع أو معارضة، وإلا لم تسمع وذلك لأن غرض المستدل الإلزام بإثبات ما أدعاه بدليله، وغرض المعترض عدم الإلتزام بمنع المستدل عن إثبات مدعاه بدليله، والإثبات بدليله يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة، وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته فيرتب عليه الحكم، والدفع يكون بهدم شهادة الدليل، أو نفاذها فهدم شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته، وطلب الدليل
  عليها وهدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها، وبمنع ثبوت حكمها، فما لا