القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[كلام المؤلف # في الإعتراضات]

صفحة 532 - الجزء 1

  يكون من القبيلين فلا تعلق له بمقصود الاعتراض، فلا يسمع ولا يعول عليه، ولا يشتغل بالجواب عنه.

  واعلم أن المقدمة قد تمنع تفصيلا وذلك واضح، وقد تمنع إجمالا وطريقه أن يقال: لو صحت مقدمات دليلك وهي جارية في الصورة الفلانية لوجب أن يثبت الحكم فيها، وأنه غير ثابت وهذا وهو المنع إجمالا هو النقض، وقد يقيد بالإجمالي ومنه النقض المذكور في علة القياس، وأيضا فإن المقدمة إذا منعت وانتهض المستدل لإقامة الدليل فللمعترض منع مقدمات دليله عليها ومعارضة دليله عليها، والمراد بالمنع ما يعم المنع تفصيلا وإجمالا على مقدمات دليل المدعي، أو دليل المقدمة.

  وبالمعارضة ما يعم المعارضة لدليل المدعي، أو لدليل المقدمة.

  هذا ومن رام في مثل عدد الاعتراضات حصرا عقليا، فقد ركب شططا سيما وهو أمر للاصطلاح والمواضعة فيه مدخل لكن لا بأس بالضبط للتقريب فنعين أولاً أجناسها، ويعين في مفتح كل جنس عدة أنواعه التي تندرج تحته وبعد تعيين الأجناس، وتعيين أنواع كل جنس يظهر لك أن الاعتراضات خمسة وعشرون، وأن أجناسها سبعة، وذلك أن المستدل يلزمه في القياس وفي غيره فهم ما يقوله سيما في تعيين مدعاه، وإذا اندفع إلى القياس فلا بد أن يكون متمكنا من القياس لعدم ما يمنعه عن ذلك ثم يثبت مقدماته، وهي حكم الأصل وعلته، وثبوت العلة في الفرع، ولا بد من أن يكون ذلك على وجه يستلزم ثبوت حكم الفرع، وأن يكون ذلك الحكم هو المطلوب الذي أدعاه أولا وساق الدليل إليه فهذه سبع مقدمات فتوجه على كل مقام جنسٌ من الاعتراضات فيتوجه منها على مقام التفهيم:

  الجنس الأول وهو نوع واحد، وعلى مقام التمكن الجنس الثاني وهو نوعان،