[الجنس الثاني:]
  الخامس: المعارضة بنص آخر مثله حتى يتساقط النصان فيسلم قياسه.
  السادس: أن يبين أن قياسه مما يجب ترجيحه على النص، إما لأنه أخص من النص فيقدم لما مر في تخصيص النص بالقياس، وإما لأنه مما يثبت حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع، ومثله يقدم على النص.
  واعلم أنا لا نريد أن كل نص يُمكن فيه هذه الوجوه بل قد يمكن بعضها فيجيب بما يتأتى منها، وقد لا يمكن شيء منها فتكون الدائرة على المستدل.
  مثال ذلك: أن يقول في ذبح تارك التسمية عمدا: ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار لأنه بخلاف قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١] فيقول المستدل: هذا مؤول بذبح عبدة الأوثان، بدليل قوله ÷: «إثم الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم»، أو يقول هذا القياس راجح على ما ذكرت من النص؛ لأنه قياس على الناسي المخصص عن هذا النص بالإجماع لما ذكرنا من العلة وهي موجودة في الفرع قطعا.
  فإن قيل: إذا قال المستدل ذلك فهل للمعترض أن يبدي بين العامد والناسي فرقا دفعا لكون القياس مما تقدم فيقول: العامد قصد الترك مقصرا بخلاف الناسي فإنه معذور.
  قلنا: ليس له ذلك لأنه من المعارضة لما سيجيء(١) لا من فساد الاعتبار وهو سؤال آخر فيلزمه فساد الانتقال والاعتراف بصحة اعتباره؛ لأن المعارضة بعد ذلك.
(١) من أن الفرق ابداء خصوصية في الأصل هو شرط، فيكون معارضه في الأصل، أو ابداء خصوصية في الفرع هو مانع فيكون معارضة في الفرع. تمت من هامش المخطوط [أ].