[أنواع الجنس الرابع]
  مثاله أن يقول في يهودي صار نصرانيا، أو بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارض بالكفر بعد الإيمان، فيجيب بأن التبديل معتبر في صورة ما لقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» فهذا إذا لم يتعرض للتعميم، فلو عمم فقال: فيثبت اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع؛ لأن ذلك إثبات لحكم الفرع بالنص دون القياس، لا تتميم القياس بالإلغاء، والمقصود ذلك ولا يضر المستدل كونه عاما، إذا لم يتعرض للتعميم، ولم يستدل لجواز أن لا يقول هو أو الخصم بالعموم أو يظهر لعمومه مخصص، أو نحو ذلك من موانع التمسك بالعموم فيتمسك بالقياس.
  وههنا اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات وهما راجعان إلى بعض من سائر الاعتراضات، وكل منهما نوع منها خص باسم خاص وليس شيء منهما سؤالا برأسه.
  فالأول: سؤال التركيب وهو ما عرفته حيث قلنا شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب وإنه قسمان: مركب الأصل، ومركب الوصف، وإن مرجع أحدهما منع حكم الأصل، أو منع العلية ومرجع الآخر منع الحكم، أو منع وجود العلة في الفرع فليس في الحقيقة سؤالاً برأسه، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة.
  الثاني: سؤال التعدية وذكروا في مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغة بكر فتجبر كالصغيرة، فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر وما ذكرته، وإن تعدا به الحكم إلى البكر البالغة فما ذكرته قد تعدا به الحكم إلى الثيب الصغيرة، وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا إلى المعارضة في الأصل بوصف آخر وهي البكارة بالصغر مع زيادة تعرض التساوي في التعدية رفعا لترجيح المعين بالتعدية ولا يكون سؤالاً برأسه أيضا.