الجنس الخامس:
  فيصلح مظنة.
  ثانيهما: بيان أن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح منه فتثبت التعدية كما لو جعل في مسألة القصاص من الشهود الأصل هو المغري للحيوان على القتل.
  فيقول: تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمغري للحيوان.
  فيقول المعترض: الضابط في الأصل إغراء الحيوان، وفي الفرع الشهادة، فيجيب المستدل بأن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء التسبب بالإغراء، فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بأنه قتله طلبا للتشفي وثلج الصدر بالانتقام أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغرى هو عليه، وذلك بسبب نفرته عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء، فإذا اقتضى الإغراء أن يقتص من المغري، فأولى وأحرى أن تقتضي الشهادة هذا الاقتصاص من الشهود لذلك، ولا يضر اختلاف أصل التسبب وهو كونه شهادة وإغراء، فإن حاصله قياس التسبب بالشهادة على التسبب بالإغراء، والأصل لابد من مخالفته للفرع، وذلك كما يقاس إرث المرأة التي يطلقها زوجها في مرض موته على عدم إرث القاتل، فيتوهم أن حكم الفرع هو الإرث، وحكم الأصل هو عدم الإرث فيمنع صحته، وليس كذلك، فإنهما محل الحكم لا نفس الحكم، لأن الحكم هو وجوب إرث المرأة، ووجوب عدم إرث القاتل.
  والتحقيق: أن هذا قياس للزوج على القاتل في نقض مقصودهما الباطل بجامع ارتكابهما فعلا محرما لغرض فاسد فحكم الفرع نقض مقصود الزوج، وذلك بإرث المرأة وحكم الأصل نقض مقصود القاتل، وذلك بمنعه الإرث.
  الخامس: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع.
  مثاله: أن يقول المستدل: يحد باللواط، كما يحد بالزنا؛ لأنه إيلاج فرج في فرج