الجنس الخامس:
  الثالث: الفرق وهو إبداء خصوصية في الأصل هو شرط، وله ألا يتعرض لعدمها في الفرع فيكون معارضة في الأصل؛ لأن المستدل أدعى عليَّة الوصف المشترك، والمعترض عليته مع خصوصية لا توجد في الفرع وهو ظاهر أو إبداء خصوصية في الفرع هو مانع، وله ألا يتعرض لعدمها في الأصل فيكون معارضة في الفرع.
  وتحقيق ذلك أن المانع عن الشيء في قوة المقتضي لنقيضه فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل ويستند إلى أصل لا محالة وهذا هو معنى المعارضة في الفرع وعلى قول لا بد من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم المانع في الأصل فيكون في إبداء كل من الخصوصيتين مجموع المعارضتين.
  أما الأول: فلأن إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل معارضة في الأصل وبيان انتفائها في الفرع معارضة فيه.
  وأما الثاني: فلأن بيان وجود مانع في الفرع معارضة فيه، وبيان انتفائه في الأصل إشعار بأن العلة هي ذلك الوصف مع عدم المانع لا الوصف نفسه، وهذا معارضة في الأصل حيث أبدى علة أخرى لا توجد في الفرع.
  الرابع: اختلاف الضابط في الأصل والفرع، وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة.
  مثاله أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل: إذا قتل بشهادتهم تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمُكِرهِ.
  فيقول المعترض: الضابط مختلف لأنه في الأصل الإكراه، وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما في المصلحة فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر وجوابه بوجهين:
  أحدهما: أن الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب، وأنه أمر منضبط عرفا