القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

الجنس السابع:

صفحة 564 - الجزء 1

  قيام المقتضى، وهذا غايته عدم مانع خاص، ولا يستلزم انتفاء بقية الموانع، ولا وجود الشرائط، ولا وجود المقتضي، فلا يلزم ثبوت الحكم.

  وقد اختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأْخذي، هل يصدق أو لا؟

  فقيل: لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر، إذ ربما كان مأخذه ذلك لكنه يعاند.

  والمختار: أنه يصدق لأنه أعرف بمذهبه، ومذهب إمامه، ولأنه ربما لا يعرف، فيدعي احتمال أن لإمامه مأخذا آخر.

  واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لإشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام، وقلما يقع الأول وهو اشتباه محل الخلاف لشهرته ولتقدم التحرير في الأغلب.

  الثالث: أن يسكت عن صغرى مشهورة⁣(⁣١).

  مثاله في الوضوء: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى، فلا يقول: الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب.

  فيقول المعترض: مسلم ومن أين يلزم أن يكون الوضوء شرطه النية فهذا يرد إذا سكت عن الصغرى، وأما إذا كانت الصغرى مذكورة فلا يرد إلا منعها بأن يقول: لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة، ويكون حينئذٍ منعا للصغرى لا قولا بالموجب.

  إذا عرفت ذلك فالجواب عن القسم الأول إذ مرجعه إلى منع كون اللازم من الدليل محل النزاع، أو مستلزما له بأن يبين أحدهما.

  مثاله أن يقول: لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا على الحربي، فيقول نعم،


(١) أي: أن يسكت عن المقدمة الصغرى من مقدمتين القياس. وهي الأولى مع كونها غير مشهودة. (منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٧٤٦).