[تعريف المجتهد]
  اللهم إلا أن يقال إن المراد - بأَوْ - ليس هو أن أحدهما لا يرجع إليه ولا يعلم فيأتي الإبهام، بل إنما يرجع فيه إلى أحدهما فليس من المحدود وما لم يرجع فيه إلى أحدهما فهو هو ولا إبهام فيه.
  ومنها: أنه يدخل فيه أيضا ما يرجع فيه إلى الأمرين معا وهو على مراحل من المحدود فلو قال ولا إلى أصل لكان أسد، فكان هذا الحد لهذه الوجوه غير مانع.
  وقد يقال أيضا: ما المراد بكون ما يعرف به الحكم من غير رجوع إلى نص أو أصل معين أخص أنه أخص من المعنى الأول، وإن لم يستفرغ الوسع في تحصيل الحكم منه، أو إن استفرغ في تحصيله منه.
  الأول: ممنوع، فإن المراد به حينئذٍ نوع خاص من الأدلة، وشتان ما بين نوع من الدليل، واستفراغ الوسع في تحصيل الحكم من الدليل، فبينهما تناف شديد وبون بعيد.
  والثاني: ليس في الحد ما يشعر به، فلا يصلح؛ لأن يكون مرادا على أنهم إنما أرادوا ما يكون دليلا عند فقد النص، وتعذر الرد إلى أصل معين، فافهم.
  ولو سلم فإنما يكون الخصوص والعموم لو لم يخص النص الخفي، والرد إليه بالذكر عند تحقيق المعنى العام، هذا (والرأي يعم القياس والاجتهاد)، بمعنى أنه يقال لكل مما يحصل للناظر من ثمرة القياس والاجتهاد بالمعنى الأخص، وقد تم الكلام على تحقيق الاجتهاد وما يتصل به، وما يتفرع عنه، وكذا ما يتفرع عن الاستفتاء بقى أن نتكلم على حد التقليد.