[الكلام على العقليات والشرعيات في التصويب والتقليد]
  نظر واجتهاد ولو كانوا غير آثمين لما شاع ذلك، و (تأثيم اليهود) والنصارى وذلك نَصٌ في محل النزاع.
  قال سعد الدين وفي ورود الدليل على محل النزاع مناقشة؛ لأن الإجماع إنما هو في الكافر المخالف للمسألة صريحا، والنزاع إنما هو فيمن ينتمي إلى الإسلام ويكون من أهل القبلة، وإلا فكيف يتصور من المسلم الخلاف في خطأ مثل اليهود والنصارى. انتهى.
  ولو سلم فعناد الذمي والحربي معلوم، وقد نطق بذلك الكتاب وتكرر لاسيما في حق أهل الكتاب.
  وقال (العنبري(١) بل كل مجتهد فيها مصيب بعد قبول الإسلام، فالجبري مصيب كالعدلي) والمرجي مصيب كالوعيدي (ونحو ذلك).
  (قلنا:) إن أراد وقوع معتقده حتى يلزم من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم والحدوث فخروج عن المعقول، إذ استحالة ذلك من قضايا العقول، وإن أراد حسنه حتى يلزم من اعتقاد إمكان رؤية الصانع وامتناعها حسن كل منهما فعدول عن النهج القويم؛ لأن (أحد الاعتقادين مخالف للحقيقة) غير موافق لما في الوقائع (فهو جهل قطعا)؛ لأنه اعتقاد للشيء على خلاف ما هو به، وقبح الجهل معلوم ضرورة كالظلم والكذب، فأنى له الحسن.
  قالوا تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف بمالا يطاق وهو ممتنع، أما كونه تكليفا بمالا يطاق، فلأن المقدور بالذات هو الاجتهاد، والنظر لكونهما من قبيل الأفعال دون الاعتقاد، فإنه ليس بمقدور؛ لكونه من الصفات والكيفيات النفسية
(١) العنبري هو [عبد اللّه بن الحسن بن حصين بن أبي الحر العنبري، وثقه النسائي وابن سعد وابن حبان، ولد سنة خمس ومائة، وتوفى في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائة]. (مجموع فتاوى ابن تيميه/٢/ ١٠٦). نقلاُ من المكتبة الشاملة.