[من لم يبلغ درجة الاجتهاد هل يلزمه التقليد]
  فرع: قد عرفت مما قررناه القول السمين، وأن ما احتججنا به عليه يثمر العلم اليقين، (و) يتفرع على ذلك أنه (لا يجب) عندنا (على المفتي تبيين الوجه) فيما يفتي به والمستند وأن (خلاف) الجعفرين و (بعض البغدادية) يقتضي وجوبه (بناء على ما مر).
  وأنت خبير بتضمن المسألة لهذا الفرع، وأنه إنما يثمر التأكيد، والتكرير، لا التأسيس، والتعريف، لما لم يسبق له تقرير.
  مسألة: المستفتي، إما أن يجهل حال المفتي في علمه وعدالته، أو يظن به علمه وعدالته، أو عدم علمه وعدالته.
  أما من جهل علمه وعدالته، فهل يجب (و) يتحتم (على المقلد البحث عن حال) من هو كذلك أو لا؟ فعندنا أنه يجب، إذ يشترط في (المفتي) صلاحيته للفتوى، باعتلاء دست العلم والعدالة، وإنما ينكشف ذلك بالبحث عن حاله (في الصلاحية) هل ثبوتها فيستفتيه أو عدمها أو التباسها فلا يستفتيه.
  (وقيل: لا) يجب عليه ذلك فيقبل قول من هو كذلك من غير بحث عن حاله، وإن كان معلوم العلم مجهول العدالة فسيعرف في السؤال والجواب حاله.
  (قلنا:) القول بقبول فتواه يقتضي وجوب إتباع الخطأ إذ (لا يأمن) المستفتي (فسقه أو جهله)، وعلى تقدير وقوع أيهما يجب إتباعه، فلا يندفع بأنه لا يوجب وجوب إتباع الخطأ، بل ما يحتمل الخطأ، والمفروض أنه لا ظن، فلا يندفع بأنه يجب إتباعه من حيث أنه مظنون كما مر.
  وأيضا فإن العلم شرط، والأصل عدمه فيلحق المجهول بغير العالم، والغالب الجهل، فيلحق بالغالب كالشاهد والراوي المجهول العدالة لا يقبل، لأن الأصل عدم العدالة، ولأن الأكثر فسقه.
  قالوا: لو امتنع فيمن جهل علمه بدليلكم هذا، للزم أن يمتنع فيمن علم علمه