القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تقليد من ليس بعدل]

صفحة 606 - الجزء 1

  الأفضل من غيرهم وقت الحاجة إلى العمل وقد ذكره بعضهم.

  (قلنا:) إن أقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد، فإذا تعارضت لا يصار إليها تحكما، بل لابد من الترجيح، وما هو إلا بكون قائله أفضل اتفاقا، فيجب تقليده دون غيره (ليقوي ظن الصحة كالمجتهد) فإنه يجب عليه اعتماد الأرجح.

  وقد يقال: إنما يتأتى لكم ذلك لو قلتم إن الحق واحد، وأنتم لا تقولون به، فلا تفاضل فلا ترجيح.

  قالوا: إنه قد علم قطعا، أن المفضولين في زمن الصحابة وغيرهم، كانوا يفتون، وقد اشتهر منهم ذلك، وتكرر ولم ينكر أحد، فدل على أنه جائز.

  وأيضا قال ÷: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» خرج العوام، لأنهم المقتدون، بقي معمولا به في المجتهدين منهم من غير فضل.

  واعترضوا ذلك الدليل، بأنه قياس، فلا يقاوم ما ذكروه من الإجماع، ولو سلم فالفرق أن ترجيح المجتهدين سهل، وترجيح العوام للمجتهدين وإن أمكن فهو عسر.

[تقليد من ليس بعدل]

  مسألة: قد اختلف في جواز تقليد من ليس بعدل، ولابد أولاً من تحرير محل النزاع، ليتوارد النفي والإثبات، على محل واحد، فنقول ليس الخلاف في الكافر أو الفاسق تصريحا، إذ لا شبهة في أنه لا يقلد أيهما، إنما الخلاف في الكافر، أو الفاسق تأويلا.

  فقيل: إنه يجوز تقليدهما، وتقبل فتواهما.

  (و) المختار أنه (لا يحل تقليد) أحد من (فاسق التأويل وكافره إذ لا عدالة)، وقد مر في باب الأخبار ذكر ذلك وما فيه من الخلاف، والمسالك فلا يشتغل