القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تقليد من ليس بعدل]

صفحة 607 - الجزء 1

  بتكريره بعد سبق توضيحه وتقريره، إلا أنا نعرفك هاهنا بما قد قيل في تعريف خطأ التصريح والتأويل، للاحتياج هنا إليه، لابتناء معرفة المصرح، والمتأول عليه، والدرك في ذلك على القائل، لا على الحاكي والناقل.

  وهو أن التصريح: ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة كالاستخفاف بالنبي، وإهانة القرآن تمردا و افتراء من غير شبهة، وكارتكاب الفساق أنواع الكبائر مع العلم بقبحها، والنهي عنها، وكذا ما علم قبحه بضرورة العقل كالظلم والكذب، أو بضرورة الشرع كالزنا وشرب الخمر، فإن الخطيَّة فيه لا تكون بتأويل أصلا.

  والتأويل: ما أدلى إليه فاعله بشبهة، وأقدم عليه معتقدا حقيته غير ما ذكرناه أولاً كاعتقادات المشبهة المتخذة من ظواهر متشابه القرآن وكإرتكاب كثير من البغاة الخروج على أئمة الهدى، لما يعرض لهم في إمامتهم من الشبه. انتهى.

  فحيث كان الخطأ في أعلى طبقات القبح، أو في التي تليه فإنه يستحق عليه العقاب الوبيل، ويكون المقدم عليه إن علم قبحه كافرا أو فاسقا من جهة التصريح، وإلا يعلمه فمن قبيل التأويل.

  وإنما قلنا ذلك لأن أصحابنا عرفوا الكافر بأنه هو من يستحق أعظم أنواع العقاب.

  قالوا: والفاسق دونه.

  وأنت خبير بأنه لا يعرف استحقاق المكلف ذلك إلا بعد معرفة الكافر، فتعريف الكافر به، دور، وأنه يخرج الجم الغفير من المحدود، وهو من لم يكن في طبقة الفراعنة، فلا يكون حد الكافر جامعا، ويدخلون في حد الفاسق، فلا يكون مانعا.

  وقال بعض أصحابنا في تحقيق كافر التأويل وفاسقه هو من يقر بجملة