[تقليد من ليس بعدل]
  فيما إذا أشتبه ثوب طاهر بثوب متنجس، بخلاف ما إذا ظهر الفرق، كما لو لم يجوز الاجتهاد عند اشتباه ماء ببول، ونحو ذلك مما ليس الأصل في كليهما الطهارة، فإنه لا يكون رجوعا.
  (و) إذا تقرر ذلك، فإن (ما يروى عن الشافعي) من أنه قال في سبع عشرة مسألة فيها قولان، وقد علمت أنَّه لا يجوز أن يكونا قولين له (فمتأول) على أحد وجوه:
  الأول: للعلماء فيه قولان، فقال بعضهم بهذا، وقال بعضهم بذلك فيحكي قولهم.
  الثاني: يحتمل قولين فإن فيها ما يقتضي أن يكون للعلماء فيه قولان، وذلك لتعادل الأمارتين عنده.
  الثالث: لي فيه قولان وذلك على القول بالتخيير عند تعادل الأمارتين.
  الرابع: تقدم لي فيه قولان فيحكي قوليه.
  (مسألة:) المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم تكررت الواقعة، فهل يلزمه تكرير النظر وتجديد الاجتهاد؟ قد اختلف في ذلك.
  فذهب الأكثر (و) هو المختار إلى أنها (إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر).
  وقال (الشهرستاني)(١) إنه حينئذٍ (يلزم).
  (قلنا:) إنه قد (اجتهد) مرة وطلب ما يحتاج إليه في تلك المسألة، وإنه وإن بقى احتمال أن يوجد غير ذلك لم يطلع عليه هو، لكن الأصل (عدم أمر آخر) حجته أنه يحتمل أن يتغير اجتهاده كما نراه كثيرا، ومع الاحتمال فلا بقاء للظن.
(١) الشهرستاني هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد [أبو الفتح الشهرستانى].
توفي سنة ٥٤٨ هـ ١١٥٣ م. تمت حاشية منهاج الوصول ص ٧٨٥.