[جواز الاجتهاد في عصره ÷]
  الاجتهاد المفروض الذي غايته الظن والقادر على اليقين يحرم عليه الظن.
  قلنا: لا نسلم أن القدرة تمنع الاجتهاد إذ المفروض أنه قد ثبت الخيرة بين العلم والاجتهاد بالدليل الذي سيأتي وهو قول أبي بكر: لاها الله ... الحديث، فإنه يدل على أنه كان مخيراً بين أن يرجع فيعلم، وأن يجتهد فيحكم، ولو تعين عليه العلم بالرجوع إليه ÷ لما جاز له العدول إلى الاجتهاد، ولو سلم أن لا دليل على الخيرة في حقهم، فالرجوع متعذر، أما من الغائب فظاهر، وأما من الحاضر فلوجود المانع، وهو ظنه أنه لو كان وحي في تلك الواقعة لبلغه.
  قالوا: قد ثبت أن الصحابة كانوا يرجعون إليه في الوقائع، وهو دليل منع الاجتهاد.
  قلنا: إن هذا لا دلالة له على منعهم عن الاجتهاد لجواز أن يكون الرجوع فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد أو لجواز الأمرين.
  المقام الثاني: الوقوع وممن قال به (ابن الحاجب وغيره) من الأشاعرة، وذلك في غيبته (في حضرته).
  أما في حضرته فلقول أبي بكر: لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، قاله في أبي قتادة، وقد قتل رجلا لرجل من المسلمين وهو يطلب سلبه، والظاهر أنه عن الرأي دون الوحي فقال ÷ «صدق فأعطه إياه» فصوبه.
  وأيضا فلما صح في الخبر من أنه ÷ حكَّم سعد بن معاذ(١) في بني قريضة
(١) سعد بن معاذ بن النعمان الأوسي، سيد قومه؛ شهد بدراً وأحداً، واستشهد يوم الخندق، وفيه قال النبي ÷: «اهتز العرش لموت سعد».
قلت: وهو الحاكم بحكم الله في بني قريظة رضوان الله عليه. (تمت لوالدنا ومولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار/٣ / ص ٩٥).