القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[جواز تعبده ÷ بالاجتهاد]

صفحة 614 - الجزء 1

  فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم، فقال ÷: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» والرقيع السماء.

  وأما في غيبته فلخبر عمرو بن العاص قال: كنت في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة فأشفقت على نفسي إن اغتسلت بالماء هلكت فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح فذكرت لرسول الله ÷، فقال «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» فقلت سمعت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩}⁣[النساء] فضحك ÷ ولم يقل شيئا.

  وحكى # عن (أبي علي وأبي هاشم وأبي طالب) قولاً ورا ما تقدم وهو الجواز في غيبته فقط للقضاة.

  وغيرهم (لا) في حضرته؛ (لتمكنه من العلم) حينئذٍ (لمباحثته ÷) ولا يجتزى بالظن مع إمكان العلم.

  (قلنا: إذا) كان قد (سوغه ÷) في حضرته كما ذكرنا (فلا كلام) في بطلان ما ذهبوا إليه، ولعلهم ذهلوا عن ذلك، فزعموا أن الأمر كذلك.

[جواز تعبده ÷ بالاجتهاد]

  مسألة: النبي ÷ هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟

  قد اختلف في جوازه، وفي وقوعه.

  فذهب (أبو الحسين والقاضي عبدالجبار و) هو المختار إلى أنه (يجوز) أنه قد كان ثبت (تعبده ÷ بالاجتهاد عقلا).

  وقال (أبو علي: لا يجوز) ذلك.

  لنا: لو لم يجز لم يقع وقد وقع كما سيجيء، وإنَّه دليل الجواز.

  قالوا: لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته؛ لأن ما قاله ÷ حينئذٍ من أحكام