القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[جواز تقليد الميت]

صفحة 623 - الجزء 1

  قطر بمذاهب الأئمة كالهادي وأبي حنيفة والشافعي، متكررا شائعا ذائعاً من غير نكير، فكان إجماعا.

  القائلون بالمنع قالوا: لو جاز تقليده لما انعقد الإجماع مع مخالفته لبقاء اعتباره، لكنه ينعقد حينئذٍ، وما ذلك إلا لسقوطه عن الاعتبار، وإنخراطه في سلك الإهدار.

  قلنا: لا نسلم عدم انعقاده حينئذٍ فإن المسألة خلافية كما مر.

  ولو سلم فلإجماع الأمة الموجودين ضمنا على بطلانه، ثم ولا يلزم من بطلان قوله في صورة لدلالة خاصة بُطْلاَنُه في كل صورة من غير جامع، وليت شعري ما حمل المفصل على التفصيل.

  وأي فرق في باب العمل بين أن يسمع، أو ينقل إليه الثقات، هل ذلك إلا تحكم باطل.

  (مسألة:) قد اختلف في المجتهد إذا أفتى باجتهاد ثم تغير اجتهاده، هل يجب عليه أن يعرف المستفتي تغيره أو لا؟، ولا خلاف في الإستحباب.

  فقيل: لا يجب عليه أن يعرف المستفتي ذلك، وكيف يجب عليه وهو مصيب في تلك الفتوى، فليست بخطأ فيجب التلافي، وأيضا فلا دليل على ذلك، والأصل عدمه.

  (و) المختار عنده # أنه (إذا رجع المجتهد) وجب عليه و (لزمه الإعلام بالرجوع ليرجع المقلد) له عن رأيه الأول؛ لأن المفروض أن مستند العامي وقائده إلى العمل كون ما عمل به قولا لذلك المجتهد، وإلا لكان على مراحل من العمل،


= قلنا: في ذلك قولان قد سبقا، والفرق عند من يقول إنه حينئذٍ ينعقد أنه دلَّ إجماع كل الأمة على بطلانه، فلم يعتبر حينئذٍ بخلاف هذا فلا دليل على سقوطه فيبقى معتبراً، وهذا الفرق ليس بالواضح. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٧٩٨).