[جواز تقليد الميت]
  ومعلوم أنه بعد الرجوع لم يبق قولا له، فلا يصح أن يعمل به بَعَدُ لبطلان شرط العمل، وانهدام أصله هذا، (إن) تمكن من إخباره و (كان) المستفتي (مؤخرا للعمل) كأن يقلده في صحة أداء فريضة الحج بنية النفل، ثم تغير اجتهاده قبل أن يحرم، (أو) كان قد عمل لكن (الحكم مستدام كالنكاح) نحو أن يتزوج مثلا امرأة بغير ولي عند ظن إمامه صحة ذلك ثم تغير اجتهاده.
  وقلنا: إن الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم، لأنها مسألة خلاف، بخلاف ما إذا كان قد عمل وليس للحكم ثمرة مستدامة لتعذر التلافي حينئذٍ، وليس كذلك تانك الصورتان، فإن التلافي فيهما ممكن.
  وقد يقال ما أردتم بالتمكن هل القدرة والاستطاعة، لزم أن يتبعه في الأمصار، والأنجاد، والأغوار، ولو سيم ذلك لسيم الإقامة على الخسف، والشطط، والقول بذلك سيما حيث تشتت المستفتون حيف وغلط.
  أو أردتم به اليسرَ فردٌ إلى جهالة إذ لا حد ولا حاصر له.
  وقد قيل المراد ما لم يُحْتِج فيه إلى سفر ومؤنة، لكن اللفظ لا يؤديه، والسياق لا يقتضيه، وهذا كله حيث كانت المسألة اجتهادية، ولم يُقَصِّر في ذلك الاجتهاد، فأما إن كانت قطعية، أو كان مقصرا فلا شبهة في لزوم تلافي ما كان منه من التفريط، والخديعة، لذلك العامي والتوريط.
  قيل: ولو ببذل مال كثير ما لم يخش ضررا من ذلك أو فوت أهم منه من الواجبات.
  وعلى ذلك أو على الاستحباب حمل إنفاق محمد بن الحسن لعشرة آلاف في تلافي فتوى.
  مسألة: هل للمفتي إذا سئل عما عنده أن يخير المستفتي بينه، وبين قول غيره؟
  اختلف في ذلك، (و) المختار أنه (ليس له التخيير بين قوله وقول مفت آخر إذ)