[التعارض في الدلالات القطعية والظنية]
  (و) هل (يصح تعارض الظنيات من غير ترجيح) قد اختلف في ذلك (كما مر)، وإذ قد تقدم تقرير الخلاف، وذكر المختار ودليله وأجوبة شبه الخصوم، فلا نشتغل بالإعادة لعدم الإفادة.
  (فرع:) (و) إذ قد عرفت صحة التعارض في الظنيات، فإنه (إذا تعارضت الأمارات) على الناظر (وقف(١) حتى) يظهر له مرجح يقتضي أن (يرجح أيها، فإ) ن ظن أ (لا) مرجح اطرحها و (رجع إلى) حكم (العقل) إما الإباحة، أو الحظر.
  و (قد قيل:) إنه حينئذٍ (يقلد الأعلم إن كان، وإن قال بالتخير) حينئذٍ (عمل به) وقد مر استيفاء القول على ذلك ولا خفاء أنه لا وجه لإعادته هنا.
  (مسألة:) وإذ قد عرفت صحة الإفتاء لا بطريق نقل كلام الإمام ممن هو مطلع على المأخذ أهل للنظر حيث له ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من أصول إمامه الممهدة، فلنذكر شيئا من ذلك، (و) لنبين بعض المسالك، فنقول إنه (يعرف مذهب العالم) الإمام.
  إما (بنصه الصريح) نحو الوتر سنة، أو غير واجب.
  (أو بعموم شامل) كأن يعثر من كلامه على أن كل مسكر حرام، فيعرف أن مذهبه في المثلث التحريم من غير إفتقار إلى البحث، هل لذلك خاص يُحْمَل عليه.
  (أو بالمماثلة لما نص عليه) نحو أن يقول في إشتباه ثوبين أحدهما متنجس يجتهد في ذلك، فيعرف أن مذهبه في إشتباه طعامين كذلك مثل ذلك.
  (أو بتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه ولو كان ممن يقول بتخصيصها) وهو جواز تخلف الحكم عنها، وأنه لا يقدح في عليتها.
  مثاله: أن يعلل في بعض أنواع الحب حرمة التفاضل بالكيل فيلحق به ما كان
(١) أي: وقف عن العمل بشيء منها. تمت.