[حكم العقل في ما ينتفع به من دون ضرر]
(باب الحظر والإباحة)
  (مسألة:) قال أصحابنا في تحقيق الإباحة: إنها تعريف المكلف بأنه: لا عقاب عليه في إثبات أمر أو تركه.
  ولهذا كان (أصح حدود المباح) عند المصنف (ما عُرِّف المكلف حسنه، وألاَّ ثواب ولا عقاب في فعله، وتركه).
  وأنت تعلم أن حذف حسنه لا يخل فيكون حشوا.
  وقالوا: في الحظر هو تعريف المكلف بأن عليه في فعل شيء عقابا، (والمحظور هو: ما عُرِّف المكلف قبحه)، والتعريف يكون بخلق العلوم الضرورية، ونصب الأدلة العقلية والسمعية، وعرف في الموضعين مثقل؛ لأن التعريف قد وقع والعرفان لبعض المكلفين لما يقع لتقصيره في الطلب.
  وقد قيل: الأولى أن يقال باب القبح والإباحة؛ لأن القبيح قبل الشرع لا يسمى محظورا، ولا بأس بذلك إن لم يصح ما ذكره بعضهم من أن الحظر يقال على القبح العقلي حقيقة.
[حكم العقل في ما يُنتفع به من دون ضرر]
  (مسألة:) اختلف في الانتفاع، والتصرف فيما يصح أن ينتفع به ولا مضرة تلحق بسبب ذلك، هل حكم العقل إباحته أو حظره؟
  فذهب (أكثر الفقهاء والمتكلمين، و) هو المختار إلى أن (حكم) التصرف في (ما ينتفع به من دون ضرر) على أحد هو (الإباحة عقلا).
  قيل: وهي الأذن وعدم الحرج، لكن ما يتأتى هذا إلا على ما سنذكره عن الأشاعرة.
  وقال (بعض البغدادية و) بعض (الإمامية و) بعض (الشافعية: بل) حكم