[الكلام في الأدلة الشرعية]
[الكلام في الأدلة الشرعية]
  (مسألة: والأدلة الشرعية) خمسة وهي: (الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاجتهاد)؛ لأن الدليل وحي وغيره، والوحي إما متلو وهو القرآن، أَوْ لا وهي السنة، على ما سيأتي، وغيره إن كان قول كل الأمة فالإجماع، وإن كان مشاركة فرع لأصل في علة الحكم فالقياس، وإلا فالاجتهاد، ويقال له أيضاً الاستدلال، ويقال له المصالح المرسلة (وسيأتي تفصيلها) في مواضعها.
[الدليل الأول: الكتاب]
  (مسألة: والكتاب هو القرآن)(١) غلب عليه من بين الكتب في عرف الشرع كما غلب على كتاب سيبويه في عرف أهل اللغة العربية.
  (و) القرآن (هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه) فالكلام جنس، وقولنا المنزل؛ ليخرج كلام البشر فإنه لم ينزل، وقولنا للإعجاز بسورة منه، احتراز من الذي نزل لا للإعجاز كسائر الكتب السماوية والسنة، والمراد بالسورة الطائفة المترجمة توقيفا.
  أي المسماة باسم خاص فلا خفاء في أن من للتبعيض وضمير منه للكلام، لكن هل يبقى على ظاهرة أو يقدر مضاف محذوف، والأجود تقدير مضاف إلى الضمير، أي من جنس ذلك الكلام في الفصاحة وعلو الطبقة ليكون إثما للمفهوم الكلي الصادق على المجموع وعلى أي بعض منه يفرض إذ هذا يناسب غرض الأصولي، فإن الاستدلال إنما هو بالأبعاض، إلا أنه لا يخفى أنه يصدق على مثل:
(١) الكتاب هو لغة: يطلق على كل كتابه ومكتوبه، ثم غلب في عرف أهل الشرع على القرآن. والقرآن لأي اللغة: مصدر بمعنى القراءة. غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله سبحانه المقروء بألسنة العباد وهو في المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهر فلذا جُعل تفسيرأ له. (علم الأصول ص ٢٣ - نقلاً من حاشية شرح العضد ص ٩٦).