(فصل) [في الأحكام الشرعية ومتعلقاتها]
  اللغة) على أنه حقيقة في هذا فقط، فيعرف أنه مجاز في الآخر (أو نحو ذلك)(١) من الوجوه التي قد مرت في صدر الكتاب، ولا معنى للتكرار والإسهاب.
(فصل) [في الأحكام الشرعية ومتعلقاتها]
  قد اختلف في الحكم(٢) ماذا هو؟
  (مسألة:) قالت المعتزلة: إنه هو الوجوب ونحوه، ويجعلون ذلك من صفات الأفعال الاعتبارية لا الحقيقية، ووجوب الواجب عندهم لوجوه واعتبارات، وكذلك قبح القبيح، فالوجوب كون الفعل على تلك الوجوه، وكذلك القبيح سواء تعلق به الخطاب أو لا، والخطاب دليل الوجوب، فالحسن والقبح ثابتان وجد الدليل الذي هو الخطاب أم لم يوجد؛ لأن الحاكم عندهم العقل والشرع.
  (والواجب) هو: (ما للإخلال به مدخلٌ في استحقاقِ الذَّمِ)، فيدخل من الواجبات مالا يذم تاركه كيفما تركه، بل يذم تاركه بوجه دون وجه، وهو الموسع، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته، ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم.
  وكذا فرض الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه.
  وكذا المخير إذا قلنا كل واحد واجب فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر.
(١) من أن المجاز نفيه، كقولك للبليد ليس حمار، ومن أنه لا يطرد إذ لا تقول: اسأل البساط. كما تقول اسأل القرية.
وغير ذلك عكس الحقيقة. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٣١).
(٢) الحكم لغة: القضاء، وأصل معناه المنع. واصطلاحاً عند جمهور الأصوليين هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخيراً أو وضعاً. أما عند الفقهاء فهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخيراً أو وضعاً، فالحكم عندهم هو الأثر، أي الوجوب ونحوه، وليس الخطاب نفسه. (الموسوعة الفقهية: ج: ١٨ ص ٦٥).