القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[اشتراط التواتر في القرآن]

صفحة 64 - الجزء 1

  بالضرورة، أو نفي ما علم كونه من القرآن ضرورة وكلاهما مظنة التكفير، (وقوة الشُّبْهَةِ في ) أنها في أوائل السور من القرآن وأنها ليست منه (منعت من الإكفار من الجانبين)، هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقدير السؤال: لو وجب تواتره وقطع بنفي مالم يتواتر لكفرت إحدى الطائفتين الأخرى في البسملة؟ والمعلوم خلاف ذلك؛ لأنه لو وقع لنقل، والإجماع على عدم التكفير من الجانبين وإنما كان ذلك مانعاً من التكفير؛ لأنه إنما يصح لو كان كل من الطرفين لا تقوم فيه شُّبْهَةِ قوية تخرجه من حيز الوضوح إلى حيز الإشكال، وأما إذا قوي عند كل فرقة الشُّبْهَةِ من الطرف الآخر فلا يلزم التكفير ذكر ذلك عضد الدين، والذي عول عليه غيره أن المراد بقوة الشُّبْهَةِ عند الخصم وعلى زعمه؛ لأن دليل كونها ليست في أوائل السور من القرآن مثلا عند من ذهب إلى ذلك قطعي، لكن مخالفة القطعي إنما تكون كفرا إذا لم تستند إلى شُّبْهَةِ قوية فلذلك لم يكفر.

  فإن قيل: أدنى درجات الشُّبْهَةِ القوية أن تورث شكاً أو وهماً، فلا يبقى الطرف الآخر قطعيا، قلنا: هي قوية عند من يتمسك بها، وأما عند الخصم فمن الضعيف بحيث لا يفيد شيئا⁣(⁣١) هذا.

  والشُّبْهَةِ عدم تواتر البسملة في أوائل السور قرآناً فلا يكون فيها من القرآن لقضاء العادة بتواتر تفاصيل مثله.

  هذا من أحد الطرفين وكان مقتضى القياس أن يقول بذلك المصنف لبنائه على هذا الأساس.

  ومن الآخر كونها مكتوبة بخط المصحف مع المبالغة في توصيتهم بتجريد القرآن عما سواه حتى لم يثبتوا آمين، ومنع قوم العَجْم وهذا دليل قطعي؛ لأن


(١) ولكن ظاهر كلام عبدالله خلاف هذا كما سبق. تمت من هامش المخطوطة [أ].