(فصل) [في الأحكام الشرعية ومتعلقاتها]
  الجلد عند الزنا، وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع هو جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته دونها وعليه فقس.
  والحاصل: أن مرادنا من الاقتضاء والتخيير أعم من الصريح والضمني، وخطاب الوضع من قبيل الضمني، إذا تقرر ذلك وتمهد.
  فالوجوب خطاب بطلب فعل ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب.
  وقيل: في جميع وقته تنبيها على دخول الموسع لئلا يتوهم أنه قد يترك ولا عقاب، فلا يكون سببا إذ يكون سبباً للعقاب بتركه في جميع وقته.
  والواجب: هو الفعل المتعلق للوجوب، فهو: فعل تعلق به خطاب بطلب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب.
  والندب: خطاب بطلب فعل ينتهض فعله خاصة سبباً للثواب.
  والمندوب: هو الفعل المتعلق للندب، فهو: فعل تعلق به خطاب بطلب بحيث ينتهض فعله خاصة سبباً للثواب.
  والحظر: خطاب بطلب ترك فعل ينتهض ذلك الفعل سبباً للعقاب.
  والمحظور: هو الفعل المتعلق للحظر، وهو: فعل تعلق به خطاب بطلب تركه ينتهض ذلك الفعل سبباً للعقاب.
  والكراهة: خطاب بطلب ترك فعل ينتهض الترك خاصة سبباً للثواب.
  والمكروه: هو الفعل المتعلق للكراهة، وهو: فعل تعلق به خطاب بطلب تركه ينتهض تركه خاصة سبباً للثواب.
  وأما غير الطلب وهو الاقتضاء فإن كان تخييراً بين الفعل والترك فإباحة، وإلا فوضعي.
  فالمباح: ما أُذِنَ في فعله وتركه.