القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(فصل) [في الأحكام الشرعية ومتعلقاتها]

صفحة 658 - الجزء 1

  الجلد عند الزنا، وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع هو جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته دونها وعليه فقس.

  والحاصل: أن مرادنا من الاقتضاء والتخيير أعم من الصريح والضمني، وخطاب الوضع من قبيل الضمني، إذا تقرر ذلك وتمهد.

  فالوجوب خطاب بطلب فعل ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب.

  وقيل: في جميع وقته تنبيها على دخول الموسع لئلا يتوهم أنه قد يترك ولا عقاب، فلا يكون سببا إذ يكون سبباً للعقاب بتركه في جميع وقته.

  والواجب: هو الفعل المتعلق للوجوب، فهو: فعل تعلق به خطاب بطلب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب.

  والندب: خطاب بطلب فعل ينتهض فعله خاصة سبباً للثواب.

  والمندوب: هو الفعل المتعلق للندب، فهو: فعل تعلق به خطاب بطلب بحيث ينتهض فعله خاصة سبباً للثواب.

  والحظر: خطاب بطلب ترك فعل ينتهض ذلك الفعل سبباً للعقاب.

  والمحظور: هو الفعل المتعلق للحظر، وهو: فعل تعلق به خطاب بطلب تركه ينتهض ذلك الفعل سبباً للعقاب.

  والكراهة: خطاب بطلب ترك فعل ينتهض الترك خاصة سبباً للثواب.

  والمكروه: هو الفعل المتعلق للكراهة، وهو: فعل تعلق به خطاب بطلب تركه ينتهض تركه خاصة سبباً للثواب.

  وأما غير الطلب وهو الاقتضاء فإن كان تخييراً بين الفعل والترك فإباحة، وإلا فوضعي.

  فالمباح: ما أُذِنَ في فعله وتركه.