القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[متعلقات الأحكام الشرعية]

صفحة 660 - الجزء 1

  كصلاة الظهر فإن وقته الأول الظهر، والثاني إذا ذكرها بعد النسيان فإذا أوقعها في الثاني لم تكن أداء.

  وأولاً مقابل لثانياً في تفسير الإعادة فهو متعلق بفعل قطعا وإن كان بعضهم قد جعله متعلقا بالمقدر لتدخل الإعادة زعما منه أنها قسم من الأداء.

  قال سعد الدين: ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين أنها أقسام متباينة، وأن ما فعل ثانيا في وقت الأداء ليس بأداء ولا قضاء.

  (والقضاء: ما فُعِلَ بعد وقت الأداء)، وهو المقدر له شرعا أولا (إستدراكاً لما سبق لَهُ وجوبٌ مطلقاً)، فخرج ما فعل في وقت الأداء والصلاة مثلا إذا أداها في وقتها ثم أعادها بعد الوقت لإقامة الجماعة، أو أداها خارج الوقت قضاء ثم أعادها لجماعة فإنه لا يكون فعله الثاني قضاء؛ لأنه ليس إستدراكاً كما لا يكون أداء أو إعادة؛ لأنه ليس في الوقت، وخرج أيضا ما لم يسبق له وجوب كالنوافل، وقيدنا الوجوب بقولنا مطلقا تنبيها على أنه لا يشترط الوجوب عليه، ثم لا فرق بين تأخيره من وقت الأداء سهواً أو عمداً مع التمكن من فعله أولاً، و مع عدم التمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم.

  (وقيل: بل) هو ما فعل بعد وقت الأداء إستدراكا لما سبق له وجوب (على المستدرك ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول) إذ سبق له وجوب في الجملة، و (لا) يكون قضاء (على الثاني)⁣(⁣١) إذ لم يجب على المستدرك لقيام المانع من الوجوب، إلا في قول فإن بعضهم قال بوجوب الصوم عليهما نظرا إلى عموم قوله


(١) قال الإمام المهدي لدين لله أحمد بن يحيى بن المرتضى # في منهاج الوصول إلى معيار العقول:

«قلت: والقول الثاني، هو القياس، إلا أن يقال: إن الحائض والنائم أُمرا بالصوم والصلاة عوضاً عما فاتهما من المصلحة التي تحصل، ولو لم يحصل المانع، فذلك قضاءٌ صحيح.

وإن لم يلزمهما الأداء، لكن لابد أن يكون في نيته القضاء مصلحة، فتجب نية القضاء فيه حينئذٍ. أ هـ ص ٨٣٣.