[الصحة والبطلان في العبادات والمعاملات]
  الصلاة بظن الطهارة، فلا يكون الخلاف في صحة العبادات بل في نفس الأثر المطلوب منها.
  والبطلان نقيض الصحة في العبادات والمعاملات.
  فهو في العبادات عبارة: عن عدم ترتب الأثر عليها(١)، أو عن عدم سقوط القضاء.
  وفي المعاملات عن: عدم ترتب الأثر المطلوب منها عليها.
  واختلف في الفساد والفاسد، هل يرادف البطلان والباطل أو لا؟
  فذهب أهل المذ (هب والحنفية و) هو المختار إلى انتفاء الترادف، وذلك لأن المعتبر في الصحة عندهم وجود الأركان والشرائط فما ورد فيه نهي وثبت قبحه وعدم مشروعيته فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل.
  أما في العبادات: فكالصلاة من دون بعض الأركان والشرائط.
  وأما في المعاملات: فكبيع الملاقيح والمضامين لإنعدام ركن البيع أعني المبيع، وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهية في العبادات، وكالربا في المعاملات، فإنه يشتمل على فَضْلٍ خال عن العوض والزائد فرع على المزيد عليه، فكان بمثابة وصف، وأيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هو المبادلة التامة.
  ولهذا كان حد (الفاسد) عندهم (المشروع بأصله الممنوع بوصفه)(٢).
(١) وعبارة الكاشف لذوي العقول هي: فالبطلان في العبادة: عدم موافقة أمر الشارع. تمت ص ٣٧.
(٢) وهو ما أختل فيه شرط ظني لا قطعي.
(*) هذا هو قول الحنفية. والفساد: عند جمهور أئمتنا حده خلل في المعاملات يوجب عدم ترتب =