القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أبحاث في المنطوق والمفهوم]

صفحة 667 - الجزء 1

  هاهي نحن نذكرها مع إعادة شيء مما مر للتقرير، وإن انخرط في سلك الإعادة والتكرير.

  (و) ذلك أن (اللفظ) إذا اعتبر بحسب دلالته فقد (يدل بمنطوقه ومفهومه).

  (فالمنطوق) ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

  والمفهوم: بخلافه كما سبق تقريره.

  والمنطوق: (إما صريح وهو ما وضع اللفظ له)، والمراد دلالة اللفظ على ما وضع له بالاستقلال، أو بمشاركة الغير فيشمل المطابقة والتضمن.

  (أو غير صريح وهو: ما) لم يوضع اللفظ له، بل (يلزم عنه)، فيدل عليه بالالتزام، والمعنى أنه دلالة اللفظ على ما لم يوضع له، وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة؛ لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم، أو لا، (فإن قصد) فذلك بحكم الاستقراء قسمان: أحدهما: أن يتوقف الصدق، أو الصحة العقلية، أو الشرعية عليه.

  (و) الثاني: أن لا يتوقف ذلك عليه فإن (توقف الصدق، أو الصحة العقلية، أو الشرعية، عليه فدلالة اقتضاء).

  أما الصدق فهو: (مثل) قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولو لم يقدر المؤاخذة ونحوها لكان كاذبا لأنهما لم يرفعا.

  وأما الصحة العقلية فنحو قوله تعالى: ({وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ}) [يوسف: ٨٢] إذ لو لم تقدر أهل القرية لم يصح عقلا لأن سؤال القرية لا يصح عقلا.

  (و) أما الصحة الشرعية فمثل قول القائل: (اعتق عبدك عني على ألف، لاستدعائه تقرير الملك وتقدمه) فكأنه قال إعتقه عني مملكا لي على ألف (لتوقف العتق عليه) لأن العتق كما علمت بدون الملك لا يصح شرعا.