[أبحاث في المنطوق والمفهوم]
  (وإن(١) لم يتوقف) ذلك على المقصود (واقترن) الملفوظ الذي هو مقصود المتكلم بوصف، وهو الذي عبر عنه ابن الحاجب وغيره (بحكم لو لم يكن) ذلك الوصف (لتعليله كان) اقتران المقصود به (بعيدا، فتنبيه نص وإيماء) مثل قصة الأعرابي، فإنه اقترن الأمر بالإعتاق بالوقاع الذي لو لم يكن علة لوجوب الإعتاق لكان بعيدا وغيرها (كما مر) في باب القياس بأقسام مفصلة والضمير في لتعليله للمقصود.
  (وإن لم يقصد فدلالة إشارة)(٢)، وذلك (مثل) قوله ÷ في (النساء): «إنهن (ناقصات عقل ودين)، قيل: وما نقصان دينهنّْ؟ قال: تَمْكُثُ إحداهُنّ شطر دهْرِهًا لا تُصَلِّي» والشطر النصف، (فليس المقصود بيان) ما دل عليه من أن (أكثر الحيض) خمسة عشر يوما، (و) كذا (أقل الطهر لكن) ذلك (يلزم من) حيث (أن) الرسول قصد به (المبالغة) في نقصان دينهنّْ، والمبالغة (تقتضي ذكر) أكثر ما يتعلق به الغرض فلو كان زمان ترك الصلاة وهو زمان الحيض أكثر من (ذلك)، أو زمان الصلاة وهو زمان الطهر أقل من ذلك لذكره.
  (وكذلك) من هذا القبيل قوله تعالى: ({وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥] مع) قوله تعالى: ({وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}) [لقمان: ١٤]، فإنه علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ولا شك أنه ليس مقصودا في الآيتين بل المقصود في الأولى بيان حق الوالدة وما تقاسيه من التعب في الحمل والفصال، وفي الثانية بيان أكثر مدة الفصال، ولكن لزم منه ذلك كما ترى، (وكذلك) منه قوله تعالى ({أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ) الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} الآية [البقرة: ١٨٧]، (فيلزم) ويفهم منه (جواز الإصباح جُنُباً) وعدم إفساده للصوم؛ لأن الليلة اسم للمجموع فيجوز الجماع في
(١) هذا ثاني أقسام غير الصريح. تمت.
(٢) هذا ثالث أقسام غير الصريح. تمت.