[شروط الاستدلال بالأدلة السمعية]
  أهلها لا هي، (أو كسبية) كما في قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}[الزمر: ٦٢] {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٩}[آل عمران]، فإن العقل قاض بخروج الباري عنه لاستحالة كونه مخلوقا ومقدورا، وإنما يعرف ذلك عند تجشم الاكتساب.
  (وإما) أن تكون (شرعية كالفعل والتقرير والقياس والإجماع)، حيث وردت مخصصة أو ناسخة على ما مر.
[شروط الاستدلال بالأدلة السمعية]
  (مسألة: و) إذ قد تقرر لك انقسام اللفظ إلى ما تقدم من تقسيماته المتعددة، وما يتصل بذلك، فاعلم أن للاستدلال بالأدلة السمعية شروطا.
  أما (شروط الأخذ بالقرآن والسنة)، والمراد هنا بعض مدلولها وهو القول دون الفعل، والتقرير بقرينة، ذكرهما آخرا:
  فمنها: (العلم بنفي) إخفائه ما أمر بتبليغه (وكتمانه ÷ شيئا منه، وإلا لم نثق بالموجود) منهما، (لتجويز استثنى أو نحوه) أخفاه عنا فلم يبلغ إلينا.
  قال بعضهم: والكتمان هو: إما بأن يخفى من الكلام ما هو ناسخ، أو مخصص متصل أو منفصل، أو بأن يحجب كلاما مستقلا لا تعلق له بغيره.
  (و) منها: أن يعلم (نفي خطابه بالمهمل) وهو: مالا يفيد شيئا، ولا يفهم منه معنى، وإن كان بعضهم قد صار إلى ذلك للوقف على قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}[آل عمران: ٧]، ويجعل والراسخون في العلم مستأنفا، والظاهر خلافه، وأن الوقف على والراسخون في العلم؛ وذلك لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد، لا يقال يلزم تخصيص الحال، وهو يقولون بالمعطوف، والأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات، لأنا نقول مخالفة الظاهر أهون من الخطاب بمالا يفيد أصلا.
  (و) كذا لابد مما يعلم نفي (الملغز) فيهما (وإلا لم نثق بالظاهر) والإلغاز هو إما