[شروط الاستدلال بالأدلة السمعية]
  بإضمار شرط أو نحوه، وإما بأن يراد المجاز، أو أحد معاني المشترك، ولا يقام عليه قرينة.
  وقد يقال: إنَّه قد دخل في الشرط الأول، والتكرير مما ينبغي أن لا يتكل عليه ويعول.
  (و) أما شرط الأخذ (بالفعل) والاستدلال به في حقنا، فهو أن يعرف المستدل (عدم الاختصاص به) ÷ كما مر.
  (و) أما شروط الأخذ (بالتقرير) منه ÷ لأحد على فعل فهو (أن يتنبه) ÷ (له، وألا يكون المقرر كافرا، وألا يكون) الفاعل (غايباً) عنه، بحيث لا يعلم صدور الفعل عنه، (و) أ (لا) يكون (قد أنكره غيره) لجواز الإتكال على إنكار الغير؛ بل لأن ذلك تقرير للإنكار فكأنه قد أنكر بالمقال فلا يكون ذلك الفعل حينئذٍ جائزا.
  (و) أما شروط الأخذ (بالإجماع) فهو (معرفة كيفيته من كونه قولا أو فعلا أو تركا أو سكوتا) والقائل أو الفاعل غيرهم، أو قال بعضهم وفعل بعضهم، ونحو ذلك مما مر.
  (وتواتره حيث يستدل به على قطعي، وإلا فلا كما مر. والتلقي بالقبول كالتواتر على الخلاف) في ذلك.
  (و) أما شرط الأخذ (بالقياس) فهو (معرفة شروط أركانه) الأربعة على ما تقدم.
  وأما شرط الأخذ بالاجتهاد: وهو الذي لا أصل له معين يقاس عليه، فهو ألا يصادم نصا، أو قياسا.
  (و) أما شرط الأخذ (بالحظر والإباحة) فهو (ألا يجد الناظر للحادثة في الشرع حكماً فيقضي) فيها (بالعقل حينئذٍ).