القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[والشرط]

صفحة 681 - الجزء 1

  تأثيرها عليه لأنه إذا وقف وجودها عليه، فقد وقف تأثيرها أيضا عليه، وقد يمنع كون محل العلة وشرطها، إنما هو الثاني فقط، بل يقال ذلك أيضا على الأول وهو شرط تأثيرها، وقد ذكره بعضهم، وكأنه # توهم ما بنى عليه ههنا من قوله في الجوهرة.

  وأما المحل فهو شرط العلة بعينه، والله أعلم.

  وأيضا فإنه لا يسلم لزوم وقوف تأثيرها عليه، من وقوف وجودها عليه، وأنى لهما التلازم ثم إنه كان يوجب أن يسمى الأول شرطها بطريق الأولى لوقوف تأثيرها عليه ابتداء، فما هذا التحكم.

  واعلم أن حد الشرط هذا غير جامع، إذ قد يكون الشرط لغير العلة، فلو قيل شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه لكان جامعا، وليس المراد حد شرطها ليس إلا، إذن لقيل شرط العلة، اللهم إلا أن يقال ذكر العلة في الحد مشعر بإرادة الخصوص.

  وينقسم الشرط إلى عقلي، وشرعي، ولغوي.

  أما العقلي فكالحياة للعلم فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة.

  وأما الشرعي فكالطهارة للصلاة فإن الشرع هو الذي يحكم بذلك.

  وأما اللغوي فمثل قولنا: إن دخلت الدار من قولنا: أنت طالق إن دخلت الدار، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه إن هو الشرط، والأمر المتعلق به هو الجزاء.

  (والفرق بينها وبينه) من وجوه:

  منها (أن كل ما ترتب) حصوله (على) حصول (الشرط ترتب) وجوده (على) وجود (العلة) أيضا (كالرجم)، فإنه مترتب على الإحصان الذي هو شرط فيه،