[والشرط]
  وعلى الزنا الذي هو علة فيه، (ولا عكس)، فليس كلما ترتب حصوله على حصول العلة، ترتب أيضا على وجود الشرط، بل قد يصح أن يترتب عليه الحكم مع فقدان الشرط (كالجلد) فإنه مترتب على العلة، وهو الزنا، مع فقدان الشرط وهو الإحصان، وكالملك فإنه يحصل في المبيع بيعا فاسدا، بأن يكون فاقدا لبعض شروطه، إذ أضامه القطع القبض عند بعضهم كأن يشترط رجحة غير معلومة.
  وقد يقال ما تريد بترتب الحكم عليها مع فقدان الشرط، هل حيث يكون شرطاً فغير مسلم، فإنه يترتب عليه حينئذٍ جميع ما يترتب على العلة، أو حيث لا يكون شرطا، فالعلة أيضا كذلك، لا يترتب عليها الحكم حيث لا تكون علة فلم يفترقا في ذلك.
  (و) منها أن العلة تفارقه (بأنها باعثة على الحكم مناسبة له) كالقتل والزنا والسرقة، فإنها مناسبة للقصاص والجلد والقطع، (بخلاف الشرط).
  وأنت خبير بأن العلة قد لا تكون مناسبة، وأن الشرط قد يناسب كالإحصان في الرجم، فلو قيل مناسبة العلة غالبة، ومناسبة الشرط نادرة، كما ذكره بعضهم لكان أقرب، (والفرق بين الشرط والسبب) من وجهين:
  أحدهما: (أن الشرط في غالب حاله يُضَاهِي العِلَلَ) ويشبهها في مناسبة الحكم كالعقل، والبلوغ، والرضا، فإنها شروط في صحة البيع، وهي كما ترى مناسبة لذلك، بخلاف السبب، فقلمَّا توجد فيه المناسبة.
  وقد يقال أما أولا: فإن هذا نقض لما قررت، فإنك قلت إنه لا يثبت في الشرط المناسبة.
  وأما ثانيا: فبأن الأمر معكوس لأن السبب هو الذي هو أكثر مناسبة للحكم