القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(الصنف الأول: الترجيح بحسب السند)

صفحة 686 - الجزء 1

  الثاني: أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق كأن يزيد عليه في فطنته، أو ورعه، (أو ثقته، أو علمه) بالشرائع والأحكام، (أو ضبطه، أو نحو ذلك)⁣(⁣١) كأن يكون ذا بصيرة في علم العربية دون الآخر، وقد عرفت أن هذه الأوصاف ترجع إلى شيء واحد فلا معنى لعدها وجوها متغايرة.

  الثالث: أن يكون أحدهما أشهر بشيء من هذه الصفات الست⁣(⁣٢) وإن لم يعلم رجحانه فيها، فإن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه.

  الرابع: أن يكون أحدهما يعتمد في الرواية على مالا إشتباه فيه دون الآخر، (كاعتماده على حفظه) للحديث (لا) على (نسخته، وعلى ذكر) سماعه من الشيخ (لا) على (خطٍ) نفسه فإن الاشتباه في النسخة والخط محتمل دون الحفظ والذكر.

  الخامس: أن يكون أحدهما عُلم أنَّه عمل برواية نفسه، فترجح روايته (و) تقدم (لموافقة عمله) على رواية الآخر، الذي لم يعمل، أو لم يعلم أنَّه عمل.

  السادس: (و) هو (في المرسلين كون أحدهم عرف أنَّه لا يرسل إلا عن عدل)، فتقدم روايته على من جهل ذلك فيه.

  السابع: أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه، فترجح روايته (و) تقدم (بكونه المباشر، كرواية أبي رافع) مولى رسول الله أنه ÷ (نكح ميمونة) عام قضاء عمرة الحديبية (وهو حلال⁣(⁣٣)، وكان) أبو رافع (هو السفير بينهما، على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام)⁣(⁣٤)؛ وذلك لأنَّ المباشر أعرف بالحال.


(١) أي رواته أكثر ضبطً للأخبار، وتحفظاً من الزيادة والنقصان، والتحريف من رواة معارضهن، أو نحو ذلك مما يقارب جودة الضبط. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٤٩).

(٢) أي فطنته أو ورعه أو تقته أو علمه أو ضبطه أو صاحب بصيرة في علم العربية. تمت.

(٣) وهو حلال أي: غير محرم. تمت.

(٤) وهو حرام أي: محرم. والمراد العقد لا الوطء. تمت.