القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الصنف الثاني: الترجيح بالمتن]

صفحة 692 - الجزء 1

  المفسدة أشد؛ ولأن النهي للدوام دون الأمر، وذلك أن أكثر من قال بالخروج عن العهدة في الأمر بالفعل مرة واحدة نازع في النهي لقلة محامل لفظ النهي.

  إما بحسب ما يستعملان فيه من المعاني الحقيقية والمجازية، على ما ذكر في موضعه من أن الأمر يستعمل في ستة عشر معنى والنهي في ثمانية.

  وأما بحسب الحقيقة فلما ذكر الآمدي: أن النهي يتردد بين التحريم والكراهة، والأمر بين الوجوب والندب والإباحة، على بعض الآراء.

  الثاني: أن يكون مدلوله أمراً (و) مدلول الآخر إباحة، فيقدم (الأمر على الإباحة في الأصح) للاحتياط⁣(⁣١).

  وقال الآمدي: الأمر وإن كان يرجح على المبيح نظرا إلى أنه إن عمل به لا يضر مخالفة المبيح، ولا كذلك العكس لإستواء طرفي المباح وترجح جانب المأمور به، إلا أن المبيح يرجح على الآمر من أربعة أوجه:

  الأول: أن مدلول المبيح متحد ومدلول الأمر متعدد كما سبق.

  الثاني: أن غاية ما يلزم من العمل بالمبيح تأويل الأمر بصرفه عن محمله الظاهر إلى محمله المتعدد، والعمل بالأمر يلزم منه تعطيل المبيح بالكلية والتأويل أولى من التعطيل.

  الثالث: أن المبيح قد يمكن العمل بمقتضاه على تقدير مساواته للأمر، وعلى تقدير رجحانه، والعمل بمقتضى الأمر متوقف على الترجيح، وما يتم العمل به على التقديرين أولى مما لا يتم العمل به، إلا على تقدير.


(١) للإحتياط؛ لأن مخالفة الإباحة لا يوجب الضرر بخلاف الأمر.

وقيل بالعكس. فترجح الإباحة على الأمر لإيجاد مدلولها دونه؛ ولأنه لا يختل بالمنفع مقصود الفعل والترك، وإن أراد المكلف. والأمر يختل به مقصود الترك. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية منهاج الوصول ص ٨٥٤).