القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(فصل:) [في الترجيح وكيفيته عند تعارض الأدلة]

صفحة 699 - الجزء 1

  لتطرق الضعف إليه بالخلاف في حجيته.

  مثاله: الصبي المرتد لا يقتل بردته مع ما لو قيل كل مرتد يقتل.

  (و) الثامن عشر: (التقييد كالتخصيص) فيقدم تقييد المطلق على تأويل المقيد، ويقدم المقيد ولو من وجه على المطلق، والمطلق الذي لم يخرج منه بقيد على ما أخرج منه.

  (و) التاسع عشر: إذا تعارض صيغ العموم، فإنه يقدم (العام الشرطي على) صيغة (النكرة المنفية) وغيرها، كالجمع المحلى والمضاف ونحوهما؛ لأن الحكم في الشرط معلل، فيكون أدعى إلى القبول، مثاله: قوله ÷ «من بدل دينه فاقتلوه» مع ما لو قيل: لا قتل على مرتد.

  (و) يقدم (الجمع) المحَلَّى باللام، وكذا (من وما على الجنس) المعرف (باللام)؛ لكثرة استعماله في المعهود، فتصير دلالته على العموم أضعف.

  مثاله: اقتلوا المشركين، أو من أشرك فاقتلوه، مع ما لو قيل المشرك لا يقتل، وكذا ما خرج من السبيلين فهو حدث، مع ما لو قيل الخارج من السبيلين ليس بحدث.

  (و) العشرون: يقدم (الإجماع) الظني (على النص) الظني، ووجهه أن النص يحتمل النسخ بخلاف الإجماع⁣(⁣١)، (و) كذا إذا ظن تعارض إجماعين قدم المتقدم منهما (على ما بعده) كالصحابة على التابعين، والتابعين على من تبعهم، وعلى هذا الترتيب لأنهم أعلى رتبة وأقرب إلى الرسول ÷، ولكن ذلك إنما يكون متصورا (في) الإجماع (الظني) دون القطعي، وإلا لزم تعارض الإجماعين في نفس


(١) كالإجماع على منع بيع أمهات الأولاد مع حديث أبي سعيد الخدري كنا نتبايعهن على عهد رسول الله ÷. تمت هامش المخطوط [أ].