(فصل:) [في الترجيح وكيفيته عند تعارض الأدلة]
  الموافقة أقوى، ولهذا لم يقع فيه اختلاف، بل ألحق بالقطعيات، وقيل بالعكس؛ لأن فائدته التأسيس، وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد، والتأسيس أصل، والتأكيد فرع.
  مثاله: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ...}[الإسراء: ٢٣] مع ما لو قيل لا تقتلهما ما لم يقصدا قتلك.
  (و) الرابع عشر: يقدم (الاقتضاء على الإشارة، وعلى الإيماء، وعلى المفهوم) موافقة ومخالفة؛ لأن نفي الصدق والصحة العقلية والشرعية أبعد من انتفاء قصد هذه الأمور، وهو ما يدل عليه بالإشارة، وما يدل عليه بالإيماء، وما يدل عليه بالمفهوم.
  (و) الخامس عشر: (يرجح تخصيص العام على تأويل الخاص)، وإنما رجح تخصيص العام (لكثرته) بخلاف تأويل الخاص؛ فإنه قليل، فلا يصار إليه(١).
  (و) السادس عشر: يقدم (الخاص على العام)؛ لأنه أقوى دلالة على ما يتضمنه من دلالة العام عليه لاحتمال تخصيصه منه، (و) كذلك يقدم (الخاص ولو من وجه) على العام من كل وجه(٢).
  وأنت خبير بأنه # ذهل هنا، وغفل عن أصله في مسألة تعارض الخاص والعام، لأنه يقول باطراحهما والأخذ في الحادثة بغيرهما عند جهل التاريخ كما مر.
  (و) السابع عشر: يقدم (العام الذي لم يخصص على العام الذي) قد (خصص)
(١) مثاله: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨]، مع قوله ÷: «في أربعين شاة شاة» فإنا نخصص العام به، ونلتزم حَرَجَ إيجاب الشاة بعينها، ولا نتأول الخاص بتجويز دفع القيمة عنها. تمت من هامش المخطوط [أ].
(٢) مثاله: قوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، مع قوله: «فيما سقت السماء العشر» والأول أخص ولهذا رجح. تمت من هامش المخطوط [أ].