القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الصنف الثالث: الترجيح بالمدلول]

صفحة 701 - الجزء 1

  لتحصيل مصلحة، و (دفع المفاسد أهم) عند العقلاء.

  (و) الرابع: يقدم الحظر (على الكراهة) لذلك فهو الاحتياط، ولتساويهما في طلب الترك، مع زيادة الحظر بالذم على الفعل؛ و لأن الحظر أولى بتحصيل المقصود منهما؛ لما يلزمه من دفع المفسدة اللازمة للفعل؛ ولأن في العمل بالكراهة تجويزاً للفعل، وفيه إبطال للمحرم، بخلاف العكس.

  (و) الخامس: يقدم (الوجوب على الندب) لمثل ما تقدم في الرابع.

  (و) السادس: يقدم (المثبت على النافي كحديث بلال) أنه ÷ (دخل البيت وصلى، وقال أسامة: دخل البيت ولم يصل)، وذلك لأن غفلة الإنسان عن الفعل كثير، فيحتمل أن يكون مبنى النافي على الغفلة؛ ولأن المثبت يفيد زيادة علم؛ ولأن المثبت يفيد التأسيس وهو إثبات ما لم يكن ثابتا، بخلاف النافي، فإنه لا يفيد إلا التأكيد؛ لأن الأصل هو النفي.

  (وقيل:) إنهما على (سواء) من جهة أن الظاهر تأخر النافي في الورود، وإلا لزم كونه مقررا للأصل الذي هو النفي بمنزلة تأكيد له، وهو بعيد؛ لكونه إيضاح الواضح، فإذا اعتبر متأخرا في الورود حتى يكون العمل به كان تأسيسا للعدم بعد الوجود، والتأسيس خير من التأكيد، وحينئذٍ يقع التعارض بين جهتي ترجيح المثبت والنافي فيتساويان⁣(⁣١).


(١) وقيل وهما سواء. منتهى ٢/ ٣١٥؛ لأن المثبت وإن كان راجحاً من الوجه المذكور، إلا أن النافي أيضاً راجح لموافقة الأصل، وإليه ذهب عبدالجبار. شرح غاية بالمعنى ٢/ ٧٠٤.

(*) لاشتماله على زيادة علم، وقيل عكسه، لإعتضاد النافي بالأصل.

وثالثها: سواء لاستواء مرجحيها. محلى ٢/ ٣٢٨. (تمت نقلاً من الكاشف لذوي العقول ص ٤٥٥).