(فصل:) [في الترجيح وكيفيته عند تعارض الأدلة]
  (وقيل: بالعكس)(١) فيقدم ما عمل به؛ لأنه شاهد له بالاعتبار.
  (و) التاسع: إذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود وأقرب إليه والآخر ليس كذلك، قدم (العام) المتحلي بأنه أمس بالمقصود، (مثل) قوله تعالى: ({وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] على) ما ليس بأمس بالمقصود، (مثل) قوله تعالى: ({أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}) [النساء: ٣]؛ لأن محل الخلاف هو الجمع بين الأختين بملك اليمين، وقد دل قوله {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] بعمومه على حرمته، وقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣]، بعمومه على إباحته، إلا أن الأول أمس بمسألة الجمع فيقدم.
  (و) العاشر: إذا تعارض خبران وعرف معنى أحدهما (بتفسير الراوي) إياه إما (بفعله)، كما يروى عن ابن عمر أنه لما سمع قوله ÷ «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» كان بعد ما يبيع شيئا يمشي خطا يسيرة لقطع خيار المجلس، (أو قوله) مثل قوله ÷ «لا يغلق الرهن» فإنَّ راويه فسره بأن معناه لا يصير الرهن مضمونا بالدين يقدم على ما لم يفسر راويه؛ لأنه أعرف بما رواه فيكون ظن الحكم به أوثق.
  (و) الحادي عشر: ما ذكر فيه سبب ورود النص، يرجح (لذكر السبب) على غيره؛ لأنه يدل على زيادة اهتمامه.
(١) قال الإمام المهدي لدين لله أحمد بن يحيى بن المرتضى $ في منهاج الوصول «أي بترجيح العام الذي عمل به في صورة على الذي لم يعمل به أصلاً، لأن المعمول به يقوى باعتبار العمل به وفاقاً. وأجيب: بجواز حمل ترجيحه على أمر خارج مفقود في محل النزع، ووجوب اعتقاده. وإن كان بعيداً، اتفاءَ من إهمال العام الآخر بالكلية، بخلاف ما لو كان العمل بالعام الذي ظن أنه غير معمول به فإنه لا يلزم منه الإهمال بالكلية لمقاومته حينئذٍ. واعترض بأن مخالفة السبر في أنه لو كان المرجح خارجياً لوقف عليه السبر، ولم يوقف عليه تعبد أيضاً كإهمال العام.
وأجيب: بأنه مخالفة السبر في أنه لو كان المرجح من نفسه لوقف عليه بعدُ السبر ولو عليه تعبد أيضاً، فيتعارضان ويسلم المتقدم» أهـ ص ٨٧٤ - ٨٧٥.