(فصل:) [في الترجيح وكيفيته عند تعارض الأدلة]
  (عليه في غيره)(١)، وإنما قدم العام الآخر على العام الوارد على سبب خاص في غير ذلك السبب للخلاف في تناول الوارد على سبب لغير السبب.
  (و) السابع: إذا ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله، وعام آخر ليس كذلك، فإنه يقدم (الخطاب شفاها(٢) مع العام) كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر، فكما يقدم الوارد على سبب فيه، والآخر في غير السبب.
  (كذلك) يقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به، وفي غيرهم الآخر لقوة دلالة عام المشافهة فيمن شوفهوا، ونقصان دلالته في غيرهم، للخلاف في تناوله، والإفتقار إلى دليل من خارج، كالإجماع على عدم التفرقة، وكقوله ÷: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»(٣).
  (و) الثامن: إذا تعارض عام لم يعمل به في صورة من الصور وعام عمل به ولو في صورة، قدم (العام) الذي (لم يعمل به في صورة على غيره) وهو ما عمل به، فيكون قد عمل بهما، ولو اعتبر ما عمل به لزم إلغاء الآخر بالمرة والجمع، ولو بوجه أولى.
(١) (و) يرجح (العام) المطلق (عليه). أي على العام الوارد في سبب خاص، حيث تعارضا (في غيره) أي في غير ذلك السبب الخاص؛ لأن عموم المطلق أقوى من عموم مقابله لوروده على السبب الخاص، وغلبة الظن باختصاصه به نظراً إلى بيان ما دعت إليه الحاجة، وإلى أن الأصل إنما هو مطابقة ما ورد في معرض البيان، لما ليست إليه الحاجة. ولهذا اختلف في العموم الوارد على السبب الخاص، إذ ترك مخالفته أقل محذوراً من مخالفة العام المطلق. اهـ منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٧٤.
(٢) مثاله: قوله ÷، وقد مربشاة ميمونة «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» فيرجح الأول بالنسبة إلى الشاة. تمت من هامش المخطوط [أ].
(٣) مثاله: قوله عز من قائل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}[البقرة: ١٧٨]، مع قوله سبحانه: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ...}[آل عمران: ٩٧]، فإنهما إذا تعارضا في حق من ورد عليه الخطاب شفاها وهم الموجودون في ذلك الزمان، فخطاب المشافهة أولى، وإن تقابلا بالنظر إلى غيرهم؛ فخطاب غير المشافهة أولى. تمت من هامش المخطوط [أ].